responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 187


نعم لو تمت دعوى تبادر الاختياري من تلك النصوص لتسقط عن كونها مرجعا ، إلا أنّك قد عرفت منع التبادر وأنه لا مدرك له ، وأن العمدة هو الإجماع وصحيحة الفضيل ، فلا يتعدى عن القدر المتيقن حينئذ ، كما عرفت .
أما المقام الثاني : في بيان أقسام الإكراه ، فنقول : ان الإكراه على التفرق قد يكون مع عدم الإكراه على التخاير لا إيجابا ولا فسخا ، بل إنما الإكراه وقع على نفس التفرق سواء فسخ البيّع المكره أو ألزم بالعقد .
وقد يكون مع الإكراه على عدم التخاير مطلقا ، أي الإكراه على عدم الفسخ وعلى عدم الإيجاب ، أو على خصوص الإيجاب أو على خصوص الفسخ عدما بأن أكره على عدم الإيجاب ، أو على عدم الفسخ .
وهذه صور أربعة ، أو إيجادا بأن أكره على إيجاد الإيجاب أو على إيجاد الفسخ ، وأما الإكراه على التخاير مطلقا غير ممكن ، الا أن يرجع إلى إيجاد أحدهما من الفسخ والإمضاء لا بعينه . وهذه أيضا صور ثلاثة ، فيكون المجموع سبعة . وقد يبدل الإكراه بالمنع فتزيد سبعة أقسام أيضا بأن يكون الإكراه على التفرق مع عدم المنع من التخاير ، أو مع المنع عن عدمه مطلقا ، أو عن عدم الإيجاب بالخصوص ، أو عن عدم الفسخ بالخصوص ، أو عن إيجادهما بالخصوص أو لا بعينه .
فعلى المختار ، أعني القول الثاني الذي اختاره المتأخرون ، لا فرق في تلك الأقسام في عدم سقوط الخيار ، لأن الإكراه على التفرق حاصل على كل تقدير ، وحيث أن عدم سقوطه بالتفرق الإكراهي غير مشروط بالعجز عن التخاير وعدمه لا أثر في الإسقاط على جميع التقادير من التفرق .
وأما على مذهب المشهور : فيدور السقوط مدار التمكن من التخاير ، فيختلف الأمر في تلك الأقسام ، فمتى تمكن منه يصير التفرق مسقطا والا فلا .

187

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست