responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 254


الأمر الثالث : في أنه ما المراد من التلفيق ، وأي مقدار يلفق من اليوم الأخير ، لاختلاف الأيام زيادة ونقصانا ، وهذا وان كان لا يثمر في خصوص المقام لعدم الاختلاف في الثلاثة إلا يسيرا بحيث يلحق باليوم ، ولكنه يثمر في بيع السلم عند الآجال البعيدة لاختلاف الأيام باختلاف الفصول زيادة ونقيصة فتكميل اليوم الأول من الأخير يمكن على وجه . فنقول : قد ذكروا لذلك وجوها .
( الأول ) ملاحظة ساعات اليوم الفائت فيكمل من اليوم الأخير بذلك المقدار من الساعات .
( الثاني ) أن ملاحظة النسبة والكسور فيؤخذ من اليوم الرابع بتلك النسبة ، فلو مضى من اليوم الأول مقدار الثلث فيؤخذ من اليوم الأخير بهذه النسبة .
( الثالث ) التكميل بمقدار مسافة ظل الشمس ، فإذا مضى مثلا مقدار ذراعين يؤخذ ذلك المقدار من مسير يوم الأخر . والفرق بينه وبين الكسور واضح ، لاختلاف دائرة مسير الشمس في أيام القصيرة والطوال ، فربما كان المسير بمقدار أربعة أذرع مثلا مما يحاذي ربع مسير الشمس في النهار في الأيام القصيرة ولا يحاذي السدس مثلا في الأيام الطويلة كما لا يخفى . وحيث كان المراد من المقدار مجملا دائرا بين الأمور المذكورة تعين الرجوع إلى ما تقتضيه الأصول أيضا . ولا ريب أن مقتضى الاستصحاب هو اعتبار الأزيد ، ويختلف ذلك حينئذ باختلاف الفصول كما لا يخفى .
والتحقيق أن يقال : أن الوجه الأخير راجع إلى الأول ، فيدور الأمر بين احتمال الساعة وملاحظة الكسور والنسبة . ولا ريب أنه لا معنى للثاني ، لأن المركب منهما مخالف لمقدار كل واحد من اليومين ، فليس هو مقدار اليوم الذي وقع فيه العقد ولا مقدار اليوم الأخير . نعم هو منطبق على مقدار يوم ما ، من أحد الفصول وهو خلاف ظاهر لفظ اليوم .

254

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست