responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 586


فيلفق ، أو العبرة بالعرف ، وصدقه فحينئذ لو نقص من اليوم ، فان قلنا بأن المعتبر هو العنوان فلا يحتسب ذلك اليوم الناقص من الثلاثة ولو كان النقص قليلا لان التحديدات الشرعية مبنية على التدقيق كما هو الحال من أول الفقه إلى آخره .
الا إذا خرج بالدليل ، وان قلنا بكفاية المقدار من ثلاثة أيام فيلفق ، وان قلنا بأن العبرة على العرف فينتظر فإن كان النقص قليلا فيحتسب والا فلا . وقد عرفت تفصيل ذلك في بحث خيار الحيوان ، فراجع .
والأقوى هو الأخذ بعنوان ثلاثة بياضات كما هو المعنى المنساق من ثلاثة أيام وان المقدار أو التنزيل إلى العرف خلاف المنساق من التحديدات الشرعية .
ومنها : قال الشيخ على شارح اللمعة : هل يعد الشرطان كالشطرين أم لا ؟ الأقوى الاحتساب . وليس عندنا عبارته حتى يتضح مراده ، ولكن تشريح الحال أن يقال تارة أن الشطران عبارتان عن الثمن والمثمن ، وقد قرر حالهما من اشتراط عدم القبض فيهما وعدم التأجيل ولو ضم مع كل منهما شرط في ضمن العقد ، فهل حال الشرطين حالهما من اشتراط عدم القبض وعدم التأجيل أم لا ؟ فيه وجهان والاقتصار على القدر المتيقن فيما خالف الأصل هو الاحتساب .
هذا أحد الاحتمالين من عبارته « قده » وقد يحتمل أن يكون المراد من الشرطان اشتراط كل الثمن والمثمن بعدم التأجيل ومن الشطران نفس الثمن والمثمن ، وحيث قلنا قبض بعض الثمن أو المثمن كلا قبض أو أنه قبض حسب ما ذكرنا فهل الشرطان أعني الحلولية كالشطرين في أن حلول بعض الثمن والمثمن كلا حلول أم لا ؟ مقتضى الدليل الدال في أن قبض البعض كعدمه أو أنه قبض ، فينتفي الخيار لانتفاء الشرط هو الاحتساب ، أي عد حال حلولها كحال قبضها ، فتدبر .
مسألة : لو اشترى ما يفسد من يومه فان جاء بالثمن ما بينه وبين الليل والا فلا

586

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست