responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 190


مع الفارق ، لوجود الدليل في الأول دون الثاني مع أن الأصل الاستصحابي كما يثبت الأول ، ينفي الثاني ، فتأمل ( انتهى ) والمراد من قوله ( في الأول ) هو التفرق الإكراهي حيث قام الدليل على عدم الأثر له وأن حكمه حكم الاجتماع في مجلس العقد في ثبوت الخيار .
والمراد من قوله ( دون الثاني ) هو البقاء الإكراهي ، ولم يثبت دليل على أنه لا أثر للاجتماع الإكراهي لعدم دلالة الأدلة المذكورة في مسألة الافتراق الإكراهي على عدم الخيار في البقاء الإكراهي .
والمراد من قوله ( الأصل الاستصحاب ) هو استصحاب الخيار ، فهو يثبت الأول أي يثبت تنزيل التفرق الإكراهي بحكم البقاء في المجلس ، وينفي الثاني ، أي استصحاب الخيار ينفي تنزيل البقاء الإكراهي بحكم الافتراق ، إذ مقتضى كون الاجتماع المجبور عليه في حكم الافتراق سقوط الخيار ، والأصل عدمه فيستصحب الخيار حينئذ .
فرع لا شك في ثبوت الخيار عند زوال الإكراه بمقتضى النص والإجماع على عدم سقوط الخيار ، فلو زال الإكراه ، فهل الخيار فوري أو يمتد بامتداد مجلس زوال الإكراه ، أو أبدي إلى حصول أحد المسقطات الأخر ، أو أن مجلس زوال الإكراه كمجلس العقد في حال عدم الاصطحاب . وأما في حال الاصطحاب فيسقط بمعنى أن العبرة في سقوط الخيار افتراقهما عن موضع زوال الإكراه ، فما داما باقيين في موضع زوال الإكراه فلهما الخيار ، لان موضع زوال الإكراه بمنزلة مجلس العقد ، والا بأن كانا مارّين وسائرين فزال الإكراه في حال مرورهما وانتقلا عن موضع الإكراه بسيرهما ومشيهما فيسقط الخيار ، وجوه وأقوال ، فذهب

190

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست