نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 363
ومن لزوم الضرر على البائع بلزوم البيع ، فينتفي لزومه بقاعدة الضرر ويثبت الخيار لذلك لا لثبوت الشرط . فالرد وان لم يكن حاصلا الا أن الخيار ثابت له بقاعدة نفي الضرر لا بواسطة حصول شرط الخيار وهو الرد . وهو غير بعيد . ودعوى : أن البائع قد أقدم على ضرر نفسه باشتراط الرد الذي هو في معرض التعذر . مدفوعة : بأنه لم يبع منجزا بدون الخيار بل أقدم على البيع بشرط الخيار عند الرد ، وحيث أن شرط الرد أمر ممكن الوقوع بحسب مجاري العادات اعتمادا على أصالة البقاء وعدم الغيبة وأصالة بقاء الإمكان . فالبيع الخياري مشروطا بهذا الشرط ليس اقداما على الضرر ، بل أقدام على البيع مع الخيار لشرط الرد المطابق للأصل ، فإقدامه عليه اعتمادا على الأصل ليس اقداما منه على سقوط الخيار بل أقدام على ثبوته ، فإذا تعذر الشرط لزم الضرر من دون أن يكون في البين أقدام منه عليه حتى يكون رافعا لحكمه ، فينتفي لزوم البيع للضرر ، فالضرر حاصل والاقدام ممنوع وليس له حكم رافع لحكم الضرر ، إذ الإقدام انما هو اعتماد على طبق الأصل ، فالبايع إنما شرط الرد إلى المشتري عملا بأصالة بقائه وعدم غيبته . فمن هنا يظهر فساد مقايسة المقام بما لو باع منجزا بثمن بخس بدون شرط الخيار عند الرد لحصول الاقدام هناك ، بخلاف المقام . وعرفت أيضا ما سبق ذكره من التمسك . بقاعدة الإقدام ، فتدبر جيدا . مسألة : إذا اشترى الأب للطفل بشرط خيار البائع لو اشترى الأب للطفل بشرط خيار البائع ، فهل للبائع رد الثمن إلى الجد مطلقا أو مع عدم التمكن من الرد إلى الأب ، أولا ؟ وجوه ، والأقوى هو الأخير عملا بظاهر الشرط القاضي باعتبار الرد إلى خصوص الأب دون غيره . وليس الحال
363
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 363