نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 653
تحقق الإجماع المركب ، أو أن التبين والتنبه على ما في الرواية ، لعل له مدخلية في سقوط الأرش والرد كالتبري . والكلام انما هو في مجرد العلم من المشتري لا في صورة إعلام البائع وتبرئته . هذا وفي نسخة « التهذيب » مكان : لم يبين له : لم يبرأ اليه . وفي بعض النسخ : لم ينبه ، كما في « مكاسب » شيخنا العلامة « قده » ولكن في نسخة « الكافي » ما ذكرناه ، كما في « الجواهر » . وكيف كان ، الحق هو سقوط الخيار مع العلم بالعيب من جهة أن علمه أقدام ضرورة دلالة الاخبار على ثبوت الخيار مطلقا وليس ثبوت خيار العيب من جهة قاعدة « لا ضرر » حتى ينافيها الاقدام ، نعم قد يوجه بأن إقدامه مع العيب رضائه بالمعيب والرضا بالمعيب مسقط لخياره . فيه : أيضا ما لا يخفى ، لأنه لو سلم السقوط مع الرضا هو الرضا بعد العقد لا قبله ، بل الأولى استناد مدرك المسألة إلى أخبار خاصة الدالة على سقوط الخيار مع العلم كأخبار الرق . مضافا إلى عدم تحقق الخيار الا مع الجهل لانصراف دليله إلى غير الفرض فتبقى أصالة اللزوم والبراءة عن الأرش مرجعين . وثانيها : تبري البائع عن المعيوب ، بأن يقول : بعتك هذا بكل عيب أو أنا بريء من كل عيب أو نحو ذلك ، ويدل على سقوط الخيار معه وجوه : « أحدها » الإجماعات المحكية عن « الخلاف » و « الغنية » و « التذكرة » . و « ثانيها » ما ذكره في « التذكرة » من أن الخيار انما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة ، فإذا صرح البائع بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق . وحاصله : أن الظاهر من حال المتعاقدين عند الاقتباض إرادة الصحيح وسلامة المبيع ، كظهور ارادتها من نقد البلد وتسليم بلد العقد ، فلو ظهر معيبا يتحقق خيار العيب لتخلفه عما أراده
653
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 653