responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 502


مزجه بجنسه المساوي أو الاردإ أو الأجود أو بغير جنسه : اما أن يكون مستهلكا فيه أو غير مستهلك فهذه أقسام خمسة ، فينبغي بيان حكم كل قسم ، فنقول : هنا مسائل :
المسألة الأولى : بيان صورة امتزاجه بالمساوي :
ففيه احتمالات : الشركة في القيمة ، أو عدمهما لحصول التلف بالمزج فيتعلق حق المغبون بالبدل في ذمة الغابن ، أو التخيير بين الأخذ بالغرامة وبين الشركة ، أو سقوط الخيار برأسه - كما حكي عن « الروضة » - أو احتمال سقوط الخيار في صورة المزج بالأجود وهو يجري في هذا القسم أيضا لجريان مناطه ، إذ المناط في سقوط الخيار هو عدم إمكان الاسترداد ، كما ذكروا في طرف المغبون على ما سمعت من ذهاب المشهور إلى أن المغبون لو تصرف تصرفا لا يمكن معه الاسترداد ليسقط خياره ، لان الخيار منوط على استرداد العين ، لكن هذا الاحتمال في طرف الغابن في غاية الضعف لدعوى الإجماع على عدم سقوط الخيار بتصرف الغابن . ولذا قيد من حشى « الروضة » وغيره كصاحب « الجواهر » ما احتمله في « الروضة » بسقوط الخيار في العين لا أصل سقوط خيار المغبون .
ثم إن المشهور قد أطلقوا بالشركة في هذه الصورة - أي فيما كان المزج بالمساوي - من دون تقييدهم بلزوم تدارك نقص الأرش على المازج الغابن مع الواجب على ما أفاده بعض المشايخ أن يقال بلزوم تدارك نقض الشركة على الغابن لأن الشركة عيب ، فحيث مزج المبيع المنتقل من المغبون بماله كان موجبا للعيب ، فإنه إذا فسخ المغبون وجد ماله ممتزجا ، فحيث كان المبيع أولا ملكا مختصا والمال صار ملكا مشاعا يكون معيبا لمكان الشركة فلا بد من الأرش ، كما قالوا بلزوم الأرش على الغابن في صورة مزجه بالاردئ .
والقول بأنهم ليسوا في مقام بيان تمام حكمه ، بل انما غرضهم مجرد حصول

502

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست