responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 532


فيجري فيه ، وبين الواقع على إسقاط الدعوى قبل ثبوتها ، ثم ظهر حقية ما يدّعيه وكان مغبونا فيما صالح به والواقع على ما في الذمم وكان مجهولا ثم ظهر بعد الصلح الغبن ، على تأمل .
أقول : أما الصلح على إسقاط فينبغي الجزم بعدم جريان الخيار فيه لأن في تطرق الخيار فيه يؤدي إلى نقض الغرض وهو قطع الدعوى . وأما الصلح على المجهول في الذمة : فإن كان ابتدائيا غير مسبوق بالدعوى والتنازع فهو باطل للغرر ، وان كان في مورد النزاع فيصح الصلح فيه ظاهرا من دون خيار ، للزوم نقض الغرض . نعم مع علم المدعى عليه بمقدار الحق ووقع الصلح بأقل منه بحيث علم عدم رضا صاحبه به لو كان عالما لم يصح باطنا ولكن يجب عليه ترتيب الأثر في الظاهر كما في اليمين الكاذبة .
ثالثها : التفصيل بين العقد الواقع على وجه المسامحة وكان الاقدام فيه مبنيا على عدم الاعتناء بالنقيصة والزيادة فلا تغابن فيه حينئذ ولا خيار صلحا كان أو غيره ، لعدم صدق اسم الغبن ، وبين غيره فيصدق فيه اسم الغبن والخيار .
فيه : أن المناط الضرر وهو يجيء وان لم يصدق التغابن وليس موضوع الدليل اسم الغبن في شيء ، نعم يمكن أن يوجّه أن الاقدام في صورة التسامح رافع لحكم الضرر فلا خيار مع الاقدام على الضرر لان مبني المعاملة على رفع اليد كائنا ما كان زاد أو نقص ويكون حكمه حكم العلم بالغبن في سقوط الخيار لمكان الاقدام ، وأما الصلح المعاوض في مورد قيامه مقام البيع فهو حكمه في جريان الغبن والخيار . فظهر مما ذكر أنه لا إشكال في شيء من أقسام الصلح .
مسألة : في فورية هذا الخيار - خيار الغبن - وعدمه :
وقد وقع الخلاف في أربع مواضع : الغبن ، والرؤية ، والتأخير ، والعيب . والمشهور

532

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست