responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 552


ليس هو لزوم الضرر ، بل المدار والمدرك في الخيار هو الأخبار الدالة على ثبوت الخيار ما لم يتحقق القبض ، ومن المعلوم عدم تحققه بمجرد التمكين .
الفرع الرابع : ولو تحقق قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض ؟
لأن الظاهر من الاخبار هو ثبوت الخيار ما لم يتحقق مجموع المثمن وسقوطه عند تحقق قبض مجموع المبيع ، والمفروض أن قبض البعض ليس قبضا للجميع ، أو أنه كالقبض ؟
لظهور الاخبار وانصرافها إلى ثبوت الخيار عند صورة عدم قبض شيء من المبيع وسقوطه عند تحقق قبض المبيع كلا أو جزءا فيصدق قبض شيء من المبيع عند حصول قبض جزء منه . أو أنه يتبعّض الخيار ؟ فبالنسبة إلى المقبوض لا خيار وبالنسبة إلى غير المقبوض خيار ، وجوه ، والمدرك في الأخير هو جريان لا ضرر بالنسبة إلى غير المقبوض ، فيثبت الخيار وعدمه في المقبوض ، وفي الوجه الثاني :
أن المراد بالمبيع كقوله : وان قبض بيعه ، حيث أن ( بيع ) في ذلك الخبر بمعنى المبيع انما لوحظ على سبيل المرآتية ، وفي الوجه الأول أنه انما لو حظ على سبيل الموضوعية .
ويندفع الوجه الأخير : أن المدرك في ذلك الخيار ليس هو قاعدة « لا ضرار » فلا يدور مداره بل المدرك في ثبوت الخيار هو الأخبار الخاصة ، وأما الوجهين الأوليين ، فإن قلنا بظهور أحدهما فهو المبيع والا كما هو المختار حيث اخترنا في الأصول أنه إذا دار الأمر في إسراء الحكم على تمام الموضوع الذي كان له أفراد متعدّدة بين ملاحظته المتكلم على سبيل الموضوعيّة أو على سبيل المرآتية لا أصل ولا ظهور في البين لعدم تكفل الوضع لهذا الاعتبار بل انما هو تابع للموارد وفي مثل قوله تعالى * ( إِنَّ الله لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ ) * انما لوحظ على سبيل المرآتية ، وفي مثل : ( ليس كل ما يتمنى المرء يدركه ) انما لوحظ على سبيل الموضوعية فحيث لا ظهور في المقام يصير الخبر من جهة قبض البعض في كونه قبضا أو كلا قبض مجملا فيرجع إلى أصل آخر وهو أصالة اللزوم لعدم

552

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست