نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 22
جوازه من سائر الجهات . وسيأتي توضيح الحال فيه فانتظر . بقي الكلام في مدرك من تمسك بأصالة الجواز وبيان أن الوجه في ذلك استصحاب علاقة المالك الأول عند الشك في انقطاعه بالمرة بحيث لم يكن له سلطنة الرجوع أصلا ، فهذا مقدم على استصحاب الملكية . استدل بها شيخنا العلامة « قده » في مبحث بيع المعاطاة . وفيه : ان علقة الملكية ليس لها معنى آخر خارجا عن الملكية ، بل هي عبارة عن السلطنة التامة على الشيء الذي هو عبارة أخرى عن الملكية ، ومن المعلوم أن الملكية قد زالت عنه بالفرض وليست للملكية مراتب حتى نلتزم بالتفكيك بزوال بعض مراتبها وبقاء بعض آخر . وان أريد منها سلطنة الرجوع وإرجاعه إلى ملكه . فيه : أنه ليس لهذا الاستصحاب متيقن سابق ، فعلى التقدير الأول ليس شك لاحق لزوالها قطعا ، وعلى التقدير الثاني ليس يقين سابق ، إذ هذا المعنى عبارة أخرى عن الخيار ومعلوم أنه تابع لدليله ، ويستحيل أن يجتمع مع المتيقن السابق الذي هو عبارة عن الملكية . وربما يقال : ان الوجه فيه استصحاب الخيار الثابت في مجلس البيع بالنص والإجماع فيما انقضى المجلس . فيه : أولا - ان ذلك ليس بمطرد في جميع البيوع ، فلم يثبت الأصل في البيع بل انما هو منحصر في البيع الذي حصل في المجلس دون غيره . وثانيا - ان ذلك لا يتم على مذهب من تمسك بالعموم عند خروج فرد في خصوص زمان ، فما بعد ذلك الزمان هل يجب الرجوع إلى العمومات أو إلى الاستصحاب ؟ فان ذلك محل النزاع ومعركة الآراء كما يأتي تفصيله .
22
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 22