responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 458


لبس بحجة عند الشك في المقتضي .
هذا وقد يستدل على سقوط الخيار بوجوه :
منها - عموم الآية الشريفة كقوله ( أوفوا بالعقود ) بناءا على التنويع والخارج منه عقد المغبون قبل تفرقه وبعد التصرف نشك في خروجه فيشمله العموم .
ومنها : منصوص العلة الوارد في خيار الحيوان المستدل به في كلماتهم على سقوط الخيارات ، وهو كون التصرف رضا بالعقد .
ومنها : إطلاق بعض معاقد الإجماع على أن التصرف من ذي الخيار فيما انتقل اليه مسقط لخياره . واستدل أيضا على بقاء الخيار بوجوه :
منها : دليل نفي الضرر ، فان القول بلزوم العقد بمجرد تصرف المغبون ضرر عليه فهو منفي كما أن ثبوت أصل الخيار للمغبون يثبت بقاعدة نفي الضرر كذلك يثبت بعد تصرفه أيضا لعدم الفرق في مجيء الضرر على المغبون في الصورتين وما أورده شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من أن نفي الضرر غير جار مع الرضا بالعقد مدفوع : بأن محل الكلام في التصرف الذي هو كاشف نوعي عن الرضا دون التصرف الذي يعلم معه الرضا فإنه لا كلام ولا إشكال في أن التصرف الذي يقترن بالرضا على العقد جزما مسقط للخيار كما أنه لا إشكال في أن التصرف الخالي عن الرضا ليس بمسقط الأعلى القول بالتعبد وقد عرفت سابقا بطلانه ، لان التصرف الصادر عن ذي الخيار مع تصريحه بعدم رضائه على سقوط حق خياره لم يثبت من طريق العقل ولا النقل على كونه مسقطا .
وكيف كان ، محل الكلام هنا في التصرف الذي يكشف عن الرضا نوعا وهو يجتمع مع الشك بالرضا ومع ذلك كيف يقال بعدم مجيء قاعدة لا ضرر لمكان الرضا ، ضرورة أنه لم يعلم ثبوت رضا المتصرف المغبون على سقوط حق خياره كما هو واضح .

458

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست