responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 46


فثبوت الخيار للوكلاء انما هو كما ذكر من جهة توكيل المالك ، فثبوته للعاقد لنفسه - أي المالك بالأصالة - وبالعاقد لغيره انما هو من جهة التوكيل لا من جهة صرف التعبد الشرعي الإلهي من جهة اقتضاء نفس العقد له .
فحيث أن ثبوت الخيار لوكلائه انما نشرت من جهة الوكالة من المالك فيسري حقه الواحد إلى الكل ، فكل من سبق إلى الإجازة كان حكمه حكم إجازة المالك فينفذ ، فلا يؤثر الفسخ بعده . وكذلك من سبق إلى الفسخ انحل العقد كصورة فسخ المالك ، فمقتضى أدلة الوكالة الدالة على أن ما ثبت للموكل ثبت للوكيل نفوذ الإجازة والفسخ من الوكلاء حسب نفوذهما من الموكل وسيأتي توضيح باقي الأقسام ووجهه في محله إن شاء اللَّه تعالى فانتظر .
( واما المقام الثالث ) فتبين لك الحال فيه من بعض ما ذكرنا .
قال شيخنا العلامة الأنصاري « قده » : فهل العبرة فيه بتفرقهما عن مجلسهما حال العقد أو عن مجلس العقد أو بتفرق المتعاقدين فيكفي بقاء أصيل مع وكيل آخر في مجلس العقد ؟ وجوه أقواها الأخير - انتهى .
ولكن التحقيق أن العبرة في السقوط انما هي بملاحظة مجلس العقد ، لان الدليل المذكور انما يدل على ثبوت الخيار للبيعين اللذين يجتمعان في مجلس العقد وسقوطه عند تفرقهما وثبوته للمالكين على المختار سواء حضرا أو لم يحضرا ، انما هو في عقد الوكيلين باعتبار تنزيل عقدهما منزلة عقد المالكين أو بملاحظة حكمة الإرفاق وتعميمه ، ولكن مع ذلك يسقط الخيار عن المالكين الموكلين تفرق الوكيلين باعتبار ظهور الدليل المذكور في اعتبار دوام مجلس العقد ، فمع تفرقهما لم يثبت الخيار لفوات مجلس العقد ، فيكون المدار على

46

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست