نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 26
فكل عقد يقتضي حصول الصفة لا حد من المتعاقدين كالملكية في البيع والزوجية في النكاح ومطلق السلطنة في الوكالة فعند الشك في بقائه وزواله بدون رضي الأخر تستصحب تلك الحالة ، وكل عقد ليس الحاصل منه حال من الأحوال ولا صفة من الأوصاف كالوديعة والمسابقة لم يجر فيه الأصل وليس الأصل فيه اللزوم . الا أن ذلك التفصيل مخالف للقاعدة المستفادة من العمومات . هذا كله بالنسبة إلى الشبهة الحكمية ، وأما إذا شك في العقد الخارجي أنه من مصاديق العقد اللازم أو الجائز ، فمن تمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية فهو مستريح في الحكم باللزوم ، وأما بناءا على ما هو الحق فيرجع إلى الأصل العملي ، أعني استصحاب الأثر الحاصل وعدم زواله بالفسخ إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر يثبت أحدهما ، كما إذا شك في أن الواقع هبة حتى يجوز الفسخ أو صدقة ، فقد قال شيخنا العلامة « قده » مقتضى كون الأصل عدم قصده القربة كونه هبة . ولكنه كما ترى مبني على حجية الأصل المثبت ، وهو خلاف المختار . فمقتضى القاعدة ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الأصل وأما الحكم بكون العقد من العقود اللازمة فلا . أقسام الخيار أما الكلام في أقسام الخيار فربما يقال : انها لا تحصى بناءا على استفادة الخيار من قاعدة لا ضرر وغيرها كما سنشير اليه تحقيقا ، الا أن المعنون منها خمسة كما فعله المحقق في « الشرائع » أو سبعة كما فعله في « النافع » وتبعه العلامة في بعض كتبه ، وأربعة عشر كما في « الروضة » ، واحتمل بعض شراحه ضعف ذلك . وكيف كان نحن نقتفي أثر المعنونين ونسأل اللَّه التوفيق ، فنقول
26
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 26