responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 663


دليل آخر ، وهو أن التلف في زمن خيار المشتري ممن لا خيار له ، فيجب الضمان على البائع في صورة التبري في كل مورد يجري ذلك فيدور مدار جريان القاعدة فمن عمم تلك القاعدة في جميع الخيارات حتى في الغبن والرؤية فيعم الضمان .
ومن خصه بما كان للمشتري خيار من الخيارات الزمانية كما هو الحق حسب ما مر في بعض المسائل السابقة وسيأتي تفصيله في أحكام الخيارات ( إن شاء اللَّه تعالى ) فيسقط الضمان إلا في الخيارات الزمانية كخيار الحيوان والشرط .
هذا ، ثم إن ما ذكرنا من الأمور التي يسقط الأرش والرد قد ذكرها الجل بل الكل وقد عرفت دعوى عدم الخلاف بل الإجماع . وأما البواقي من الأمور الآتية فقد يظهر من بعضهم ، فنقول :
ثالثها : زوال العيب قبل العلم به بل بعده قبل الرد . وقد صرح العلامة « قده » بأنه في كلا الصورتين مسقط لحق الرد ، بل الظاهر منه سقوط الأرش أيضا .
ولشرح الكلام في المقام لا بد أن يقال : أن في المقام وجوها ثلاثة ، أحدها : عدم سقوط الرد والأرش . ثانيها : سقوط الرد دون الأرش . ثالثها : سقوطهما جميعا .
دليل الأول : إطلاقات أدلة الخيار بواسطة العيب بناءا على أن العلم بالعيب شرط كاشف عن الخيار لا أنه سبب له ، فيثبت الخيار فيما لو كان المبيع معيبا ، ولو زال عيبه قبل الاطلاع به . وأما في الصورة الثانية ، أعني ما زال بعد العلم قبل الرد فيجيء فيه أدلة الخيار سواء قلنا بأن العلم بالعيب شرط شرعي أو سبب ، وقد يستدل عليه باستصحاب الخيار لمكان القطع بحصول الخيار في أول انعقاد العقد لاتصاف المبيع بالعيب حين العقد ، فيشك في زواله وسقوطه بسبب زوال العيب فيستصحب .
والجواب عن ذلك يعلم مما سيذكر في الوجه الثالث . ودليل الوجه الثاني :
من التفصيل بين الرد والأرش عدم مجيء أدلة الرد الا فيما كان المردود متلبسا

663

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 663
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست