responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 604


وبين سائر عقود المعاوضات في جريان هذا الخيار لا يخلو عن قوة ، فتأمل .
مسألة : لو اختلفا في تخلف الوصف ، فقال المشتري به ، والبائع بعدمه ، فعن محكي « التذكرة » المنكر هو المشتري ، فيقدم قوله ، لأنه موافق لأصالة البراءة حتى يثبت خلافه بالبينة أو بالإقرار ، إذ المدعي حينئذ هو البائع فعليه الإثبات .
والمستفاد في « المختلف » أن المنكر هو البائع لأصالة اشتغال ذمة المشتري بالثمن حيث اعترف بالشراء ، الا أن يثبت تغير الوصف ثم يفسخ ، فيصير المشتري حينئذ مدعيا لمخالفة قوله للأصل كما اختلفا في أصل الاشتراط ، فقال المشتري : أشترط كون العبد كاتبا ، والبائع ينكره ، فالأصل عدم الاشتراط فيبقى اشتغاله سليما .
وأورده شيخنا العلامة الأنصاري « قده » بما حاصله أن اختلافهما يرجع إلى أن عقد البيع هل تعلق بالعين الملحوظة فيها الصفات الفاقدة المغيرة كما قاله المشتري أو تعلق بعين لوحظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمها كما قاله البائع ، فاللزوم انما هو من أحكام المناط وآثاره ، فالأصل عدمه أي عند الشك بين هذين الفرضين الأصل عدم تعلق العقد بالعين الملحوظ فيها الصفات الموجودة أو ما يعمها ولازمه عدم لزوم العقد لان لزوم العقد كان من آثاره على تقدير تعلقه بهذا العين مع هذه الصفات الموجودة أو الأعم ، فيصير حينئذ قول المشتري موافقا للأصل فيقدم قوله وقول البائع مخالفا له . فعليه الإثبات فلا يقدم قوله ولا يحكم باشتغال ذمة المشتري مع فسخه وان لم يثبت التغير والاختلاف بالبينة خلافا للمحكي عن « المختلف » ، لا يقال هذا الأصل أي أصالة عدم تعلقه بعين لو حظ فيها . إلخ . معارض بأن الأصل عدم تعلق عقد البيع بعين لوحظ فيها الصفات الفاقدة المتغيرة ، لأنا نقول بأن الأصل الثاني لا أثر له الأعلى القول

604

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست