responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 615


للرد والأخر على سببيته للأرش ومعلوم التنافي انما هو في اقتضاء شيء واحد للمفادين المتضادين ، وهذا غير معقول الا أن يحمل على التخيير بين الرد والأرش كما هو مذهب الأكثر .
هذا كله في حكم التعيب قبل القبض ، [ المقام الثاني ] وأما تعيبه في زمان الخيار فهل هو أيضا موجب للرد أم لا ؟ فيه خلاف ، خيرة الأكثر ، منهم الشهيدان والمحقق الثاني أن له الرد بالعيب الحادث فيكون له الرد من جهتين أحدهما خيار الحيوان أو المجلس أو الشرط مثلا وثانيهما خيار العيب الحادث في زمان الخيار ، فلا مانع منه لجواز تعدد علل الشرع في شيء واحد وهو الرد لأنهما من قبيل المعرفات وتظهر الفائدة من تعدد خيار الرد في الإسقاط وفي بقاء خيار العيب بعد انقضاء الثلاثة أو المجلس مثلا ، والدليل على كونه سببا للرد بالاستقلال هو مضمونية العيب الحادث في زمان الخيار على البائع حيث أن كلمات الأصحاب ونصوص الأخبار متفقة على ضمان كل حدث من التلف والعيب الحاصلين في زمان خيار المشتري كخيار الحيوان وغيره من الخيار المختص بالبائع .
والحاصل : ان ضمان التعيب لما كان مسلما عندهم كما أن استلزام الضمان للرد والأرش كأنه مسلم عندهم ، فلذلك ذهب الأكثر إلى تخيير المشتري بسببه بين الرد والأرش كما صرح به بعضهم بأن له الأرش .
هذا ولكن فيه ما لا يخفى من الضعف لأن المضمونية في العيب الحادث لا تقتضي ثبوت الرد بسبب العيب الحادث غاية الأمر ان المضمونية لما كانت مسلمة حيث ساعدت عليها الاخبار ، فتقتضي ثبوت الأرش فقط لأنه عوض الجزء الفائت ولا معنى لكون الجزء مضمونا الا بثبوت أرشه . وأما كونه سببا للرد أيضا كما ذهب اليه الشهيدان فلا ، لعدم الملازمة بينهما كما أورد الشهيد الثاني عليه حيث علل في « الروضة » بأن الأقرب جواز الرد بالعيب الحادث أيضا بقوله : بكونه مضمونا إلخ .

615

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست