responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 69


هذا كله بالنسبة إلى العين ، فقد عرفت سقوط الخيار لتعارض أدلة الطرفين والرجوع إلى أصل اللزوم ، مضافا إلى أن أخبار العتق هي المعمول بها عند الأصحاب وكفاية الوجهين الأخيرين في سقوط الخيار فتسقط أدلة الخيار عن الاعتبار .
وأما بالنسبة إلى أخذ القيمة فلا منافاة ولا مانع بالنسبة إليه ، بل قد يقال أنه هو مقتضى الجمع بين أدلة الخيار وأدلة العتق فحينئذ يفرض المنعتق كالتالف لما دل الدليل من الإجماع وغيره على أن الحر لا يعود رقا ، فيستحق البائع قيمته ولكن قد يقال : أن القيمة بدل العين فيمتنع استحقاق البدل بدون استحقاق المبدل .
ومنها : ما لو باع حربي حربيا ممن ينعتق عليه ، فهل يجري فيه خيار المجلس كسائر أحكامه ؟ فيه اشكال من جهة الرد في صحة البيع وعدمه ، بمعنى أنه هل شراء المسلم له منه على وجه الاستنقاذ حتى لا يجري فيه الخيار ، أو على وجه البيع فيثبت فيه الخيار ؟
قال العلامة « قده » في كتاب بيع الحيوان والأناسي : وكل حربي قهر حربيا فباعه صح - وان كان أخاه أو زوجته أو من ينعتق عليه كابنته وبنيه وأبويه - على اشكال ينشأ من دوام القهر المبطل للعتق لو فرض ودوام القرابة الرافعة للملك بالقهر .
والتحقيق : صرف الشراء إلى الاستنقاذ وثبوت الملك للمشتري بالتسليط ، ففي لحوق أحكام البيع حينئذ نظر ، إلخ .
والاشكال في صحة البيع تزاحم سبب الملك مع سبب العتق ، فالقرابة تقتضي كونه منعتقا على الحربي ، وقهره عليه يقتضي كونه مملوكا له فمقتضاهما دائم كما إذا أوقع العقد الوكيلان في آن واحد في مال مخصوص للموكل ،

69

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست