responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 174


مسألة في تفرق المجلس بالإكراه المعروف بينهم : أن التفرق إذا كان عن إكراه لا يسقط الخيار ، أما مطلقا أو بشرط عدم التمكن من التخاير على ما سيأتي .
وهنا اشكال : وهو أنهم صرحوا بأنه لا عبرة بالافتراق الإكراهي ، واستدلوا عليه كما سيأتي بوجوه ستة أو سبعة ، وهذه الوجوه أكثرها بل كلها يجري في مطلق التفرق الغير الاختياري وان كان من غير جهة الإكراه ، كما إذا كان التفرق في حال النوم أو السهو والغفلة أو غير ذلك .
فالتبادر مثلا حيث يدعون أن المتبادر من الافتراق هو ما إذا كان اختياريا ، فيخرج ما إذا كان غير اختياري .
ولا يخفى عدم اختصاص الغير الاختياري بالإكراه ، بل يعم ذلك لغير ذلك أيضا كما إذا كان من جهة الجهل والسهو والنوم والغفلة وغيرها ، وكذا سائر الأدلة تجري في مطلق الغير الاختياري ، مقتضى ذلك عدم سقوط الخيار بالتفرق في هذه الصور أيضا ، أعني ما كان غير اختياري من غير جهة الإكراه ، مع أنهم لا يقولون به ، بل صرح غير واحد منهم بسقوط الخيار بالتفرق ، سواء كانا جالسين أو جاهلين أو مختلفين أو ناسيين أو نحو ذلك ، مع وضوح عدم كون التفرق في صورة الجهل به أو في حال الغفلة والنوم اختياريا كما هو واضح .
وحينئذ فيشكل الجمع بين كلماتهم في تعميم الافتراق بما ذكر من الصور مع قولهم بعدم سقوط الخيار في صورة كون التفرق عن إكراه مستدلين بهذه الأدلة الجارية في غير صورة الإكراه من صور التفرق الغير الاختياري ، وقد اعترف بعض الفحول بورود هذا الاشكال ، فقال : أن الفارق بين الصور هو

174

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست