responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 119


والذي يسهل الأمر من إرجاع الشرط إلى شرط فعل ، اما بأن يقال : أن الإقالة فعل جائز للمتبايعين ، أوليس من الأنواع الأربعة ، فشرط السقوط يرجع إلى شرط ترك الإقالة ، فلا ضير في ذلك . أو يقال : أن شرط السقوط يرجع إلى شرط الاسقاط بعد حصول البيع ، فيصير من شروط الفعل الذي لم يندرج بمخالف الكتاب والسنة .
فهذا الميزان وان كان موافقا لميزان شيخنا العلامة « قده » في النتيجة - أي في الحكم على صحة شرط السقوط - الا أن شيخنا العلامة « قده » أخرجه عن شرط الحكم المخالف للكتاب ، بدعوى كون الحكم قابلًا للتغيير ، وليس ثبوته على سبيل الإطلاق حتى ينافيه ، فان كونه قابلًا للتغيير ، اما من جهة النص والإجماع حيث لم يكن النص مجملا في الدلالة ، أو من جهة التمسك بالنص وعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) مع الشك في دلالة النص في أنه على وجه الإطلاق والإهمال القابل للتغيير والاسقاط .
وأما على ما سلكه شيخنا الأستاذ ( دام ظله ) فلا بد من إرجاعه إلى ترك الفعل ، أي الإقالة ، أو شرط نفس الفعل أي الاسقاط ، فيصح المطلب ويتم الكلام على كليهما وان كان باختلاف المدارك .
( الثالث ) من الإشكالات الواردة على الاشتراط ما حكي عن بعض الشافعية :
أن إسقاط الخيار في ضمن العقد لما لم يحصل بعد ، بمعنى أنه إسقاط لأمر معدوم لان الخيار لا يحدث الأبعد تحقق البيع . فإسقاطه فيه كإسقاطه قبله ، إسقاط لما لم يجب .
فيه : من الاشتباه ما لا يخفى ، من أن الاسقاط الذي وقع عليه الشرط ، انما هو بعد العقد ، بمعنى أنه بعد العقد يحدث الخيار ، فبشرط إسقاطه بعد حدوثه ، لا أن

119

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست