responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 364


هنا كسائر المقامات في كون الغرض هو الإيصال إلى المشتري بنفسه أو بوكيله ، لان تصرف الأولياء منوط بالمصلحة ، وهو مما يختلف باختلاف الانظار ، فاحتمال تعلق غرض المشتري هنا بالرد إلى خصوصه لكون المصلحة فيه على حسب اعتقاده دون الرد إلى الجد ، احتمال قوي ، ومعه فلا وجه لصرف اليد عن ظاهر الشرط لقاضي بالخصوصية بل يجب على البائع مراعاتها أخذا بظاهر الشرط ، فالشرط هنا ظاهر في الموضوعية وفي غير المقام ظاهر في الطريقية ، كما مر .
ولو اشترى الحاكم للطفل ، فهل للبائع رد الثمن إلى الحاكم الأخر أم لا ؟
والكلام فيه من حيث اعتبار الخصوصية مثل ما مر ، لكن فيه كلام آخر ولو بناءا على الجواز هناك وهو أن الرد إلى الحاكم الأخر فيه مزاحمة للحاكم الأول فلا يجوز من هذه الجهة وان لم يكن له مانع آخر ، لان حرمة المزاحمة مختصة بالحاكم ولا تجري في الأب والجد ، فيجوز لهما المزاحمة لو اختلفا في المصلحة بخلاف الحاكم ، لان الراد عليه كالراد على اللَّه . والكلام فيه تارة في الصغرى وأخرى في الكبرى .
أما الكبرى : فقد فرغنا عن حكمها في بابها ، وأثبتنا أن المزاحمة محرمة .
وأما الصغرى : وهو أن الرد إلى الحاكم الأخر فيه مزاحمة للأول .
ففيه اشكال ، والتحقيق : ابتناء الأمر فيه على معنى المزاحمة ، فإن كان المراد بها مجرد إتيان ما يكره ، فهو مزاحمة بلا إشكال ، لأنه سبب لكراهة الحاكم الأول وان كان المدار فيها على الهتك والتوهين والتعريض على الحاكم ، فلا مزاحمة في المقام ، لان مجرد رد الثمن إلى الحاكم الأخر ليس هتكا للأول ولا توهين له أصلا . فافهم .
الرابع : يجوز اشتراط فسخ الكل برد تمام الثمن بلا اشكال ، وإطلاق اشتراط الفسخ برد الثمن في حكم التصريح بذلك لانصرافه اليه ، فلا يجوز له الفسخ برد

364

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست