responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 577


ثم اعلم أن في كون الأخذ التزاما بالبيع رضا به فيسقط خياره . فيه ما لا يخفى ، لأن الأخذ من البائع يتصور على وجهين تارة يأخذ الثمن جريا على المعاملة السابقة من دون التفاته برضائه له وإسقاطه حقه ، فلا يسقط حينئذ ، لأنه ليس التزاما جديدا ، والمعتبر في الإسقاط ما كان التزاما جديدا وأخرى يأخذ الثمن من جهة أنه التزام جديد بالبيع السابق ، فيسقط الخيار حينئذ بذلك ، فعد الأخذ من المسقطات بقول مطلق فيه ما لا يخفى .
ومنها : مطالبة الثمن ، ففي سقوط هذا الخيار بها وجهان بل قولان : المشهور المعروف هو عدم السقوط للأصل وعدم دليل صالح يدل على الاسقاط بها عدا ما يستدل على القول بالسقوط المنسوب إلى ظاهر المشايخ والديلمي والحلي وهو أن مطالبة الثمن التزام بالبيع وكل ما هو كذلك فهو مسقط وأورده في « الجواهر » وغيره ممن تعرض لهذه المسألة بأعميتها من الدلالة على الالتزام والرضا بلزوم العقد .
ولكن شيخنا العلامة الأنصاري « قده » - بعد تسليم دلالتها على الرضا والالتزام بالعقد السابق - أورد عليه بأنه لا يكفي ذلك في الإسقاط في خصوص المقام وحاصله فرق بين كون السبب للخيار العقد سواء كان من جهة كونه ضرريا كعقد الغبن أو من جهة الاشتراط أو من جهة كونه بيع حيوان وغير ذلك وبين كونه شيئا آخر مفارقا عن العقد ومتأخرا عنه كالضرر المستقبل الناشئ عن تأخير الثمن في المقام فالالتزام بالعقد انما هو مسقط في الأول دون الثاني لأن الرضا بالعقد ليس رضاء بهذا الضرر .
فيه : أن الأولى في الجواب ما ذكره المشايخ من منع دلالة مطالبة الثمن بالالتزام فإنه مع قبول دلالتها به لا مسرح لعدم السقوط بالالتزام ، لان الالتزام بالعقد التزام بجميع لوازمه وتوابعه ومن جملتها صورة تأخير الثمن ولزوم التضرر

577

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست