responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 624


واستدل على عدم الفرق بأن الخيار قد زال بالعيب الحادث بمقتضى خبر المرسلة ، والزائل لا يعود . واستدل شيخنا العلامة الأنصاري « قده » بالفرق بأن الممنوع هو رده معيوبا لأجل تضرر البائع وضمان المشتري لما يحدث والمفروض زوالهما ، والمحكي عن صاحب « الأنوار » أن الوجهين مبنيان على أن المراد من مرسلة جميل قيام المبيع بعينه استمرار القيام بعينه إلى حين الرد فيكون اللازم حينئذ سقوط الخيار أو المراد قيامها بعينها حين الرد فيبقى الخيار ، فتأمل .
وثانيها : قد عرفت أن المراد من العيب هنا هو مطلق النقص لا خصوص العيب الشرعي الذي يراد منه خصوص ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة ، ولذلك تعد الشركة والتبعض ونسيان الطحن من العيوب المانعة حيث أنه لا فرق في حصول العيب بما حصل العيب قبل رد المشتري بالعيب القديم كالنسيان وأمثاله أو حصل بنفس الرد كالشركة والتبعض ، فلذلك نسب شيخنا العلامة الأنصاري إلى ظاهر « التذكرة » و « الدروس » ان من العيب المانع من الرد تبعض الصفقة على البائع ضرورة أن التبعض على البائع ليس من العيب الحادث في المبيع قبل رده بل انما هو يحدث بنفس الرد .
وكيف كان ، مانعية التبعض أو الشركة عن الرد إجماعي في الجملة ، وان كان الخلاف في بعض الصور أيضا حسب ما ستسمعه . وأما مانعيته من جهة كون التبعض عيبا على الإطلاق ولو بالمعنى المراد هاهنا - أعني مطلق النقص - فلم نجد مصرحا بذلك ، عدا المحكي عن « التذكرة » و « الدروس » والا ، كلمات الأصحاب غير مشتملة على أن التبعض مانع عن الرد من جهة كونه عيبا أو نقصا بل يستدل على مانعيته بوجوه أخر سواء كان التبعض منقصا أم لا ، فان التبعض قد يكون نقصا وقد لا يكون ، وحيث أن مانعيته ليس من جهة كونه عيبا ونقصا يظهر لك عدم الفرق في الحكم بين ما ينقصه التفريق كمصراعي الباب ، وبين

624

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست