responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 574


قبل الثلاثة .
ومنها : بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة .
ففي إسقاطه لخيار البائع وجهان بل قولان ، ذهب العلامة « قده » إلى السقوط ، ووافقه الشارح الجواد في شرح اللمعة وشيخنا العلامة الأنصاري « قده » في الكتاب ، والمشهور عدمه ووافقهم شيخ الفقهاء في « الجواهر » وبعض معاصريه في ( شرح اللمعة ) عملا بالاستصحاب وإطلاق الاخبار وعدم كون الضرر علة حتى يدور مداره .
وجه الأول أن العلة في الخيار هو الضرر الفعلي ، فينصرف إطلاق الاخبار إلى صورة الضرر الفعلي وعدم حضور المشتري ، فإنه علة للخيار فيدور مداره ، وحينئذ فبمجرد البذل كانت منتفية هذه العلة لعدم الضرر حينئذ . وأما الضرر السابق على البذل فلا حكم له الان ، لان الخيار حال بذل الثمن ، والفسخ لا يدفع الضرر السابق ولا يتدارك به ذلك الا نادرا فالمفروض عدم التدارك بالبذل فيكون باقيا بعد الخيار لعدم وجود ما يتداركه لاحقا .
فالوجه في عدم استصحاب الخيار عدمه لان الحكم دائر مدار العلة فقبل البذل كان الحكم لوجود علته وبعد البذل مرتفع يرفع علته نعم لو تشبث بالفسخ في زمانه لجاز له ، الا انه لما لم يفسخ ثم حضر المشترى للبذل فلا وجه للتشبث بالخيار لانتفاء علته . فمنشأ القولين على ما ذكروا أن الضرر هل هو علة أو حكمة ، فصار نزاعهم في هذا المبنى ، فمن قال بالسقوط يدعي العلية ، ومن قال بعدمه يدعي الحكمة .
فيرد حينئذ عليهم بأن المقام ليس محلا لهذا النزاع ولا مسرح له لان مورده انما هو في منصوص العلة ، أي فيما صرح به في دليل المسألة من الخبر والسنة وأما إذا لم يكن له صراحة ولا اشعار ، فلا وجه له كما في المقام ، إذ أخبار الباب بتمامها ساكنة عن هذه العلة وليس فيها أثر من ذلك ، بل انما المقام ينبغي ابتنائه

574

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست