responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 139


القابلة للنفل ، الا نفوذ تصرفهم فيها لما شمل الاسقاط ، حيث جعل عدم جواز نقل مثل هذا الحق من المسلمات .
لكن الظاهر عدم المنع من النقل بعوض وغيره إذا فرض ثبوت فائدة عقلائية في النقل والانتقال بحيث يخرج عن السفاهة بصلح ونحوه فيما لم يثبت فيه المباشرة كحق القسم ، وذلك لعمومات الصلح وعدم المانع بالفرض .
وما تقدم من شيخنا الأنصاري « قده » من المنع - مستدلا بأن المتيقن من أدلة الخيار غير ذلك - قد عرفت ما فيه فيما سبق . ومحصل ذلك أنه : ليس المراد إثبات الخيار وصحة النقل بأدلة الخيار ، وانما المراد نقل هذا الخيار الثابت للمتبايعين بأصل الشرع إلى الأجنبي بأحد من الأسباب الشرعية الناقلة ، فلا وجه في رفع ذلك بالأخذ بالقدر المتيقن من أدلة الخيار .
( مسألة ) إذا قال أحد المتعاقدين للآخر : اختر ، فهل يسقط خيار الأمر ، أم لا ؟
وتحقيق الكلام في ذلك : أن هنا صورا واحتمالات ، لأنه اما أن يقول : اختر بالإطلاق .
أو يقول : اختر عني ، أو عنك ، أو عنا ، أو يقول : اختر لي .
وعلى التقادير : اما أن يعلم أنه أراد بذلك التمليك لخيار نفسه إلى المأمور ، أو الاستنابة ، أو التفويض ، أو الاستكشاف ، أو لا يعلم شيء عنها . ويحصل من ضرب الخمسة في الخمسة : خمسة وعشرون صورة ، وعلى التقادير فاما أن يقول : اختر مطلقا من دون تعيين شيء من الفسخ والإمضاء ، أو يقول : اختر الإمضاء أو اختر الفسخ . فيحصل من ضرب ما تقدم في تلك الثلاثة : خمسة وسبعون صورة . وعلى التقادير : فاما أن يسكت المأمور ولا يجيبه بشيء أو يفسخ ، أو يمضي ، أو يقول

139

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست