نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 13
وعدمه ، ففرض عدم تأثيره حتى يستكشف منه عدم ثبوت الخيار مصادرة واضحة . وأما القاعدة المستفادة من العمومات فنقول : ان العمومات المستدل بها على اللزوم من الكتاب والسنة كثيرة فنقتصر بجليها وأوضحها دلالة : « فمنها » - قوله تعالى * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * ، فإنه يستدل بالآية الشريفة على الصحة تارة وعلى اللزوم أخرى ، والمقصود هنا الأخير . والإيراد عليها بأن العقد عبارة عن عهد الولاية والميثاق وغير ذلك من الإشكالات . مدفوع بما قد أسلفناه في المعاطاة . وكيفية دلالتها على اللزوم كما ذكرها شيخنا العلامة « قده » في كتابه ، وملخصها : انها تدل على مساوق للزوم ومساويه ، إذ معنى الوفاء بالعقد ترتب آثار مقتضياته ، ومن مقتضياته ملكية المبيع للمشتري مثلا ، فيجب ترتب آثار الملكية للمشتري في جميع الأحوال قبل الفسخ وبعده بمقتضى العموم الأحوالي ، ومن جملة آثار الملكية للمشتري حرمة تصرف البائع مطلقا . وأورد على ذلك بوجوه عمدتها ثلاثة : ( الأول ) ما ذكره العلامة « قده » وتبعه جل من تأخر عنه ، وهو أن معنى الآية الشريفة وجوب الوفاء على مقتضى العقد من الجواز واللزوم ان جائزا فجائز وان لازما فلازم ، بمعنى أن العقود لما كانت قسمين قسم جائز وقسم لازم ، فيجب الوفاء على مقتضى الجواز في العقود الجائزة ، بأن ترتب آثار الملكية للغير قبل الفسخ ولنفسه بعده ، ويجب العمل على مقتضى اللزوم في العقود اللازمة ، بمعنى وجوب ترتيب آثار الملكية للغير مطلقا سواء فسخ أم لا ، لعدم تأثير الفسخ في العقد اللازم . وأورد عليه شيخنا العلامة « قده » أن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للعقد وليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع ، بل انما هو
13
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 13