responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 13


وعدمه ، ففرض عدم تأثيره حتى يستكشف منه عدم ثبوت الخيار مصادرة واضحة .
وأما القاعدة المستفادة من العمومات فنقول : ان العمومات المستدل بها على اللزوم من الكتاب والسنة كثيرة فنقتصر بجليها وأوضحها دلالة :
« فمنها » - قوله تعالى * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * ، فإنه يستدل بالآية الشريفة على الصحة تارة وعلى اللزوم أخرى ، والمقصود هنا الأخير .
والإيراد عليها بأن العقد عبارة عن عهد الولاية والميثاق وغير ذلك من الإشكالات . مدفوع بما قد أسلفناه في المعاطاة .
وكيفية دلالتها على اللزوم كما ذكرها شيخنا العلامة « قده » في كتابه ، وملخصها :
انها تدل على مساوق للزوم ومساويه ، إذ معنى الوفاء بالعقد ترتب آثار مقتضياته ، ومن مقتضياته ملكية المبيع للمشتري مثلا ، فيجب ترتب آثار الملكية للمشتري في جميع الأحوال قبل الفسخ وبعده بمقتضى العموم الأحوالي ، ومن جملة آثار الملكية للمشتري حرمة تصرف البائع مطلقا .
وأورد على ذلك بوجوه عمدتها ثلاثة :
( الأول ) ما ذكره العلامة « قده » وتبعه جل من تأخر عنه ، وهو أن معنى الآية الشريفة وجوب الوفاء على مقتضى العقد من الجواز واللزوم ان جائزا فجائز وان لازما فلازم ، بمعنى أن العقود لما كانت قسمين قسم جائز وقسم لازم ، فيجب الوفاء على مقتضى الجواز في العقود الجائزة ، بأن ترتب آثار الملكية للغير قبل الفسخ ولنفسه بعده ، ويجب العمل على مقتضى اللزوم في العقود اللازمة ، بمعنى وجوب ترتيب آثار الملكية للغير مطلقا سواء فسخ أم لا ، لعدم تأثير الفسخ في العقد اللازم .
وأورد عليه شيخنا العلامة « قده » أن اللزوم والجواز من الأحكام الشرعية للعقد وليسا من مقتضيات العقد في نفسه مع قطع النظر عن حكم الشارع ، بل انما هو

13

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست