responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


واختاره جماعة من الفقهاء كما حكي عن « الحدائق » والكاشاني والعلامة « قده » .
هذا تمام الكلام في خيار الحيوان ، والظاهر عدم الفرق بين الأمة وغيرها في كون الخيار ثلاثة أيام ، لما نطقت به الاخبار بل في بعض الأخبار صراحة بذلك بل مورد حديث « قرب الإسناد » خصوص الأمة ، فقال عليه السّلام ( الخيار لمن اشترى نظر ثلاثة أيام ) ودعوى الإجماع كما عن الحلبي و « الغنية » - من كون خيار الأمة مدة استبرائها - اجتهاد في مقابل النص ، وربما نسب هذا إلى « المقنعة » و « النهاية » و « المراسم » . فلا أظن أن مرادهم من كون الخيار في مدة الاستبراء هو خيار الحيوان ، لعدم الدليل على ذلك ، وحكمهم بضمان البائع لعله من جهة كونها في ذلك الزمان في عرضة العيب ، فإن أرادوا منه خيار الحيوان لأنه يظهر في مدة استبرائها فله وجه وان كان المحكي عن « الغنية » آبيا عن ذلك ، وان أرادوا منه خيار الحيوان كما تساعد عليه عبارة « الغنية » فهو مردود عليهم بالنص والإجماع المحكي .
« مسألة » القول في مبدأ خيار الحيوان اختلفوا في مبدأ ذلك الخيار ، هل هو من حين العقد ، أو من حين التفرق ؟
والأول منسوب إلى المشهور . والثاني محكي عن ابن زهرة والشيخ والحلي « قده » . وتظهر الثمرة في ما بعد ثلاثة أيام لو لم يتفرقا عن المجلس . فان قلنا بالأول ، سقط خيار الحيوان ، فلو تفرقا عن المجلس بعد الثلاثة سقط خيار المجلس والا فخيار المجلس باق . وان قلنا بالثاني ، سقط خيار المجلس بالافتراق بعد ثلاثة أيام وثبت لهما خيار الحيوان ثلاثة أيام أخر .
وأدلة المشهور هي ظواهر الاخبار والنصوص ، لتبادر الاتصال من النصوص ،

241

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست