نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 550
ما لو أبقاه في يد المشتري فيسقط خياره لأن عدم استرداده المبيع مع إمكانه رضا للقبض . رابعها : أن يبنى المسألة على ما سيجيء في أحكام القبض من أن ضمان البائع هل يرتفع بهذا القبض الحاصل بدون إذنه أم لا ؟ فعلى الأول : يسقط خياره إذ مع ارتفاع الضمان لا ضرر على البائع ، لأن الضرر المتصور اما وجوب حفظ المبيع عليه لو استرده ، أو عدم وصول ثمنه اليه ، وكلاهما ممكن الاندفاع بأخذ المبيع مقاصة . وعلى الثاني : يبقى خياره ، إذ مع عدم ارتفاع الضمان يجري الضرر ، واختاره شيخنا العلامة « قده » ، ولكن الأقوى هو الوجه الثاني ، للانصراف ، فيكون هذا القبض كلا قبض ، وأما ما ذكره وجها للثالث ، ففيه منع كون ترك الاسترداد مع إمكانه قبضا ، دالا على الرضا بالقبض ، فمقايسته بالرضا بالقبض في الفضولي قياس مع الفارق . وأما مدرك الوجه الأخير ، ففيه : أن إمكان المقاصة بأخذ المبيع ان كان رافعا للضرر ومانعا عن الخيار فهو ممكن في مورد عدم حصول القبض رأسا أيضا مع ثبوت الخيار له إجماعا ، فيعلم أن ثبوت الخيار ليس للضرر بل حكم تعبدي ثبت بالنص والإجماع ، فسقوط الضمان وعدمه لا ربط له بالمقام ولا مدخل للخيار ثبوتا وسقوطا ، فلا بد من أخذ أحد الأمرين : اما الأخذ بإطلاق القبض أو انصرافه إلى القبض بإذن البائع ، ولا وجه للتفصيل . الفرع الثاني : لو كان عدم قبض المبيع لامتناع من البائع وعدوانه بأن بذل المشتري الثمن فامتنع البائع من أخذه واقباض المبيع . الظاهر عدم الخيار للبائع لوجوه : أحدها : أن القدر المتيقن من ثبوت الخيار عند عدم قبض المبيع ، هو
550
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 550