responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 246


ومما ذكر يعرف أن المدار ليس على العقد ولا على الملك إذ الخيار هو السلطة على إمضاء العقد وإزالته ، فهذا انما يتصور فيما لو كان العقد مما يجب الوفاء به لولا الخيار فلا يتحقق فيما كان العقد جائزا ، بل بمجرد العقد إذا كان يجب الوفاء يتحقق الخيار وان لم يحصل الملكية . ونقل شيخنا العلامة « قده » عن بعض المعاصرين - الظاهر أنه الفاضل التستري الشيخ أسد اللَّه - أنه قال : فعلى هذا لو أسلم حيوانا وقلنا بثبوت الخيار لصاحب الحيوان وان كان بائعا ، كان مبدأه بعد القبض . وتمثيله بما ذكر مبني على اختصاص الخيار بالحيوان المعين إذ مفروض مثاله ما لو كان الثمن حيوانا وانما مثل لذلك لأنه لو كان المثمن حيوانا في السلم لكان كليا وقد تقدم من شيخنا العلامة « قده » التردد فيه .
مسألة هل المراد بثلاثة أيام مع لياليها الثلاثة أصالة - بأن تدخل الليالي في معنى الأيام مجازا أو حقيقة - أم لا ؟
وفيه : نوع غموض واشكال ، كما أن هذا الإشكال يجري في تحديدات الأيام والشهور بل السنين ، كثلاثة أيام في الحيض ، والعشرة في المقيم ، والثلاثين في المتردد .
وتحقيق ذلك يتوقف على تنقيح معنى اليوم في وضعه الأفرادي وفيما كان في الهيئة التركيبية كما كان معدودة بالاعداد ، ثم بيان حال التلفيق .
فنقول : لا إشكال في أن اليوم حقيقة : فيما بين الطلوع والغروب بأن يكون الليل خارجا عن مفهومه . واما الاختلاف في أن بين الطلوعين داخل في مفهومه لغة أو شرعا فلا ربط بهذا النزاع ، فلعل معنى البوم - كما نشير اليه - له معنى واحد ، وانما الاختلاف في يوم الإجازة والتراوح والصوم انما يحصل من القرائن الحالية والمقالية .

246

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست