responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 252


من أن المراد من اليوم ما بين الطلوع والغروب .
وفيه : أن ذلك لا يوجب التلفيق ، لظهوره في البياض المتصل ، فنصف من اليوم ونصف آخر من يوم آخر ليس بين الطلوع والغروب .
( الثالث ) أن يقال : أن اليوم هنا عبارة عن البياض المتصل كما بين الطلوع والغروب والبياض الملفق من يومين أحدهما معنى حقيقي والأخر معنى مجازي . وغاية ما في الباب : لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو جائز في الثلاثة والجميع ، كما ذهب إليه جماعة منهم صاحب « المعالم » .
وفيه : أن لازم ذلك أن يكون مورد الرواية فيما كانت الأيام الثلاثة ملفقة من يومين كاملين ويوم ملفق ، وأما إذا كانت الأيام الثلاثة كلها مستمرة ، بأن أوقع العقد من أول الفجر ، بحيث لا يحتاج إلى التلفيق يكون خارجا عن تحت الرواية . فيقتضي عدم ثبوت الخيار في هذه الثلاثة حينئذ وهو كما ترى .
فالأولى في الجواب أن يقال : أن اليوم عبارة عن البياض الواقع بين الطلوع والغروب مطلقا مجازا ، أي من غير الاتصال فيه فيصدق على اليوم التلفيقى حينئذ ، فلا بد حينئذ أن يحتسب مقدار ما مضى من يوم العقد من اليوم الرابع لا من ليلته حتى تصدق البياصات . غاية الأمر كان الاتصال في هذا المعنى ملغى فيكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع في المقيد على المطلق .
وأولى من ذلك أن يقال : أن المراد من اليوم هو مفهوم مقداره لا مصداقه حتى يقال القدر المشترك بين الأقل والأكثر غير متعقل بل مفهوم المقدار بين الطلوع والغروب أمر مستقل ومفهوم ذهني استعمل اللفظ فيه وله مصاديق من الأقل والأكثر ولا ضير في ذلك ولا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد .
الأمر الثاني : أن المراد من اليوم هل هو بين طلوع الفجر والغروب أو طلوع الشمس إلى الغروب . ولا ريب في استعماله لغة في كل واحد من الأمرين كما

252

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست