responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 123


فخالفه بإيجاد ضده - كما لو باع - فهل يحكم بصحة ذلك الضد ، أعني البيع أم لا ؟
فهذه صور ثلاثة .
أما الصورة الأولى : أعني ما لو شرط ترك فعل من الأسباب والمعاملات ، فالكلام فيها من جهة أنه لو خالف الشرط وأوجد الفعل ، هل تثبت له الصحة ويترتب عليه أثره أم لا ؟ كما لو باع شيئا بعد شرط تركه وفسخ البيع بعد شرط تركه .
أما وجه الصحة واضح لإطلاق دليله . ولكن يستدل على فساده وعدم تأثيره بوجهين :
( الأول ) : ما عن « المستند » أن الفعل بمخالفة الشرط يصير حراما ومنهيا عنه ، والنهي في المعاملات يوجب الفساد ، فالفسخ بعد اشتراط تركه غير نافذ ، لأنه إذا كان تركه واجبا يصير فعله منهيا عنه ، والنهي إذا تعلق بنفس المعاملة يقتضي الفساد كما هو مسلك الفقهاء ، فلا يزال يتمسكون على فساد المعاملات بتعلق النهي عليها ، سواء كان النهي لفظيا أم لا .
فيه : أن النهي في المقام لم يتعلق بنفس المعاملة ، بل انما تعلق بأمر خارج تصادق على المعاملة كالبيع وقت النداء ، فإنه حرام ومنهي عنه ، وانما تعلق النهي على عنوان التفويت الصادق على البيع ، فمجرد كونه مصداقا للحرام وبعنوان المنهي منه لا يوجب الفساد ، إذا الحرمة في المعاملة يجتمع مع صحتها كما اتفق عليه الأصوليون : أن النهي في المعاملة لا يوجب الفساد .
فالوجه فيه : أن النهي حينئذ إنما يوجب حرمة البيع وقت النداء والفسخ بعد شرط تركه ، ومعلوم أن مجرد كونه حراما يجتمع مع الصحة لعدم المنافاة عقلا بين الصحة والحرمة . وهذا هو المراد مما اتفق عليه الأصوليون ، ولا ينافي ذلك ما استدل به الفقهاء من فساد المعاملة إذا تعلق بها النهي ، إذ استدلالهم انما

123

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست