responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 483


عينا محضة كالغرس والزرع ، أو المشوب كالصبغ ، فلا بد من تنقيح أحكام الصور .
أما فيما كانت الزيادة صفة محضة بحيث لا تكون منفصلة عنه بل عمل فيها عملا صارت قيمة العين زائدة عما كانت أولا ، فلا ريب في أن المغبون يفسخ العقد ويرد العين ، بل لا أجرة للمشتري في مقابل عمله ، لأنه عمل عملا في ملكه من دون استحقاقه لأخذ ولا شركة أيضا ، وان كانت الصفة غير موجبة لزيادة قيمة العين ، فعدم استحقاق الأجرة وعدم الشركة بطريق أولى ، لكن في « المسالك » في استحقاق المشتري أجرة عمله وجه ، بل في « الروضة » جزم به بل قال فيها : وان زادت قيمة العين شاركه في الزيادة بنسبة القيمة .
وفيه : أن العمل قد وقع في ملكه فلا يستحق به عوضا وزيادة القيمة انما كانت بصفة راجعة إلى المال نفسه من دون الانفصال وان كانت بعمله فلا يستحق بها الشركة . فمن الغريب جزمه بالشركة خصوصا بعد رجوعه بأجرة العمل ، على ما هو المنساق من ظاهر كلامه .
وقد فصل شيخنا العلامة الأنصاري « قده » فيما كانت الصفة المحضة موجبة لزيادة القيمة ، فقال « قده » : الظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة بأن يقوّم العين معها ولا معها ويؤخذ النسبة ، ولو لم يكن لها مدخل فالظاهر عدم شيء لمحدثها ، لأنه إنما عمل فيما له ، وعمله لنفسه غير مضمون على غيره ولم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال ولو في ضمن العين .
فيه : أن زيادة القيمة وان كانت بعمل الغابن الا أنه لما كان غير مغرور في عمله وغير مضمون على غيره فيصير حال الغابن في عمله كالغاصب فيما لو أحدث صفة محضة لوجب زيادة قيمة العين ، وقد أجمعوا على عدم الشركة ، والفرق بين الغاصب وبين الغابن من هذه الجهة غير سديد ، فالأقوى عدم استحقاق الأجرة

483

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست