responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 135


( الثاني ) من المسقطات : الاسقاط ويسمى ذلك بالتخاير . ولا خلاف ظاهرا في سقوط الخيار به من صاحبه ، وان كان الاسقاط من الطرفين سقط خيارهما معا ، وان كان من أحدهما سقط خياره خاصة دون صاحبه .
ولكن حكي الخلاف في ذلك عن صاحب « الحدائق » بتقريب أن مفاد ذلك لا يزيد على مقتضى العقد ، فان مقتضى الاسقاط : الالتزام والرضا بالعقد ، وعدم الرضا بخلافه وهذا حاصل بنفس العقد ، غاية الأمر : يفيد ذلك التأكيد ، فلا وجه لسقوط الخيار به بعد عموم أدلة الخيار .
وقد يتوهم عدم خلاف صاحب « الحدائق » في الإسقاط ، بل يقال : أن خلافه في سقوط الخيار في صورة الإلزام بالعقد نظرا إلى أن تعليله بأن ذلك الإلزام والالتزام به لا يزيد على ما يقتضيه العقد ولا يتمشى إلا في صورة الالتزام ضرورة كون الإسقاط أمرا زائدا على مدلول العقد .
ولكن يدفعه : أن الاسقاط والالتزام متلازمان ، ضرورة أن الالتزام ببقاء العقد لا يكون الا مع إسقاط الخيار ، كما أن الاسقاط لا يكون الا مع الالتزام .
وكيف كان فيمكن الاستدلال على لزوم العقد بالإسقاط وسقوط الخيار به بمقدمتين مسلمتين ، إحداهما : أن الخيار من الحقوق . الثانية : أن كل حق قابل للإسقاط وساقط به .
أما المقدمة الأولى : فيدل عليها انتقاله بالإرث .
وأما الثانية : فلفحوى ما دل على سلطنة الناس على أموالهم ، فإن السلطنة على نفس الأموال تقتضي السلطنة على الحقوق المتعلقة بها بالأولوية ومن فروع السلطنة

135

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست