responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 579


في موضوع المستصحب حتى يقال أن الشك في المقتضى كسائر استصحاب الخيار والوجه في ذلك أن موضوع هذا الخيار انما ثبت بالنص وهو تأخير الثمن مع اجتماع الشرائط من الحلول وعدم حصول القبض والإقباض في العوضين ، فيستفاد ذلك من النص ولو قلنا بإهماله ، لان ذلك مدلوله فحيث حصل ذلك فيحكم بعدم اللزوم في الزمان الأول قطعا ويستصحب في ثاني الزمان ، بخلاف خيار الغبن وأمثاله ، فإن موضوع خيار الغبن هو المتضرر العاجز عن دفع الضرر عن نفسه ، فإذا شككنا في ثاني الزمان فليس للاستصحاب مسرح لارتفاع العجز وحصول التمكن من رفع الضرر بسبب خياره في أول الزمان فلذلك يحكم في الغبن الفورية لارتفاع الضرر بالزمان الأول وحيث لم يفسخ في أول الزمان فكان ضرره في ثاني الزمان مستندا إلى نفسه لا إلى الشارع ولا ينافي ذلك ما ذكرنا مماشاة في انصراف الاخبار إلى صورة التضرر الفعلي وانطباق النص على قاعدة لا ضرر ، إذ مفادها حينئذ انما يكون ان الحكم الضرري وهو اللزوم في أول الزمان مرتفع . وأما في ثاني الزمان ساكت وجودا وعدما ضرورة أن قاعدة لا ضرر لا تثبت اللزوم إذا لم يكن فيه ضرر بل انما شغلها ارتفاع اللزوم الضرري في المقام فحينئذ ليس الضرر علة حتى يدور مداره الحكم .
مسألة في إتلاف المبيع بعد الثلاثة لو أتلف المبيع بعد الثلاثة ، فلا يخلو اما أن يكون بعد القبض أو قبله ، أما بعده فلا اشكال من المشتري ، لأنه ماله وتفله ليس الا على مالكه ، وأما قبل القبض :
فلا إشكال أيضا أنه من البائع لمكان الإجماع ولقاعدة ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ) المفتي بها في مسائل الفقه ، ولا معارض لها إلا أمران - وكلاهما

579

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست