نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 667
بل عن « شرح الإرشاد » للفخر : الإجماع على ثبوت الأرش وهو الحق الذي لا محيص عنه . وخامسها : التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالخصي ، ولا اشكال بل لا ريب في سقوط الأرش لانتفاء تفاوت القيمة حسب ما عرفت ، وأما في سقوط الرد ، فيه وجهان بل قولان : « أحدهما » سقوط الرد أيضا لمكان التصرف ، فيشمل الأدلة الدالة على سقوط الرد بالتصرف ، ولان التصرف علامة الرضا ودليل على رضا المشتري بالعين الخارجية لأنه أقدم على العين الفائت عنها وصف الصحة ، كما لو رضي بالعبد المشروطة كتابته مع تبين عدمها في خيار تخلف الشرط . و « ثانيهما » بقاء الرد ، لانصراف الأدلة الدالة على سقوط الرد بالتصرف على المورد الذي يثبت فيه الأرش وتنقص قيمته بالعيب ، ولان مفروض الكلام في التصرف الذي لا يستكشف منه الرضا الفعلي ، ضرورة أن كل فعل يستكشف منه الرضا الفعلي فهو كالتصريع بالرضا على المعيب مطلقا . فيندفع بهذين الوجهين ما يستدل على السقوط . أما الأدلة : فلعدم مجيئها لمكان الانصراف إلى غير مورد المسألة ، وأما كون التصرف علامة الرضا : فلعدم مجيئه في مطلق التصرف ، مضافا إلى لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب لو لم يكن له الرد ، والى أن المرجع عند الشك في شمول دليل مسقطية الرد أصالة بقائه واستصحاب جوازه وهو المختار . ثم إنه يبقى الكلام في بعض عبارة كتاب شيخنا العلامة الأنصاري « قده » فإنه « قده » بعد تنظير التصرف في المقام على التصرف في ما عدا العيب ، قال : فان خيار التخلف فيها لا يسقط بالتصرف . وهذا حسب ما عرفت في السابق أحد الوجوه الثلاثة ، فالقول بعدم سقوطه
667
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 667