responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 667


بل عن « شرح الإرشاد » للفخر : الإجماع على ثبوت الأرش وهو الحق الذي لا محيص عنه .
وخامسها : التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب كالخصي ، ولا اشكال بل لا ريب في سقوط الأرش لانتفاء تفاوت القيمة حسب ما عرفت ، وأما في سقوط الرد ، فيه وجهان بل قولان :
« أحدهما » سقوط الرد أيضا لمكان التصرف ، فيشمل الأدلة الدالة على سقوط الرد بالتصرف ، ولان التصرف علامة الرضا ودليل على رضا المشتري بالعين الخارجية لأنه أقدم على العين الفائت عنها وصف الصحة ، كما لو رضي بالعبد المشروطة كتابته مع تبين عدمها في خيار تخلف الشرط .
و « ثانيهما » بقاء الرد ، لانصراف الأدلة الدالة على سقوط الرد بالتصرف على المورد الذي يثبت فيه الأرش وتنقص قيمته بالعيب ، ولان مفروض الكلام في التصرف الذي لا يستكشف منه الرضا الفعلي ، ضرورة أن كل فعل يستكشف منه الرضا الفعلي فهو كالتصريع بالرضا على المعيب مطلقا . فيندفع بهذين الوجهين ما يستدل على السقوط .
أما الأدلة : فلعدم مجيئها لمكان الانصراف إلى غير مورد المسألة ، وأما كون التصرف علامة الرضا : فلعدم مجيئه في مطلق التصرف ، مضافا إلى لزوم الضرر على المشتري بصبره على المعيب لو لم يكن له الرد ، والى أن المرجع عند الشك في شمول دليل مسقطية الرد أصالة بقائه واستصحاب جوازه وهو المختار .
ثم إنه يبقى الكلام في بعض عبارة كتاب شيخنا العلامة الأنصاري « قده » فإنه « قده » بعد تنظير التصرف في المقام على التصرف في ما عدا العيب ، قال :
فان خيار التخلف فيها لا يسقط بالتصرف .
وهذا حسب ما عرفت في السابق أحد الوجوه الثلاثة ، فالقول بعدم سقوطه

667

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست