responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 315


الثاني : ما ذكره بعض من أن الفسخ موقوف على الرد ، فكيف يحصل به وفيهما نظر .
أما الأول : فلان الفسخ يحتاج إلى كاشف ما ولا يعتبر فيه لفظ مخصوص فإذا فرضنا دلالته على إرادة الفسخ كان ذلك كاشفا عن كونه فسخا فعليا .
وقد يجاب عنه أيضا : بأن الرد وان لم يدل بنفسه على الفسخ الا أن القرينة الحالية قائمة على إرادة الفسخ ، وعليه فالنزاع يعود لفظيا .
وأما الثاني : فلان الاحتمال المزبور أي حصول الفسخ بنفس الرد انما يكون في قبال الاحتمال الأخر ، أي توقف الفسخ على الرد ، فكيف يبنى عليه ، فبناء على هذا الاحتمال لا نسلم توقف الفسخ على الرد ، فالإيراد عليه بذلك مصادرة .
الخامس : ما يستفاد من ظاهر « الوسيلة » ، وهو أن يكون الرد شرطا لوجوب الإقالة على المشتري ، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله .
« وأما الثاني » أي الثمرات المترتبة على المعاني المذكورة :
أما بين الأول والثاني فهي : أن العقد لازم من حينه إلى زمان الرد وجائز على الثاني ، فالتصرف على الثاني تصرف في زمان الخيار ، ويترتب عليه ما يترتب عليه دون الأول .
وأما الثمرة بينهما وبين الثالث والرابع فهي الاحتياج إلى إنشاء الفسخ بعد الرد أو قبله على الأولين دون الأخيرين ، وأما الأخيران فلا ثمرة بينهما عملا الا على القول بعدم دلالته على الفسخ بنفسه واحتياجه إلى القرينة ، إذ حينئذ لا إشكال في الاحتياج إلى إنشاء الفسخ ، قبله أو بعده إذا لم تكن قرينة على الدلالة على الفسخ . الا أنه كما ترى إنكار للمعنى الثالث بينهما .
وأما الخامس : فهو في الحقيقة خارج عن موضوع البحث ، وهو الخيار فلا يدخل في موضوع الاحتمالات المتقدمة حتى تذكر الثمرة بينه وبينها .

315

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست