نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 315
الثاني : ما ذكره بعض من أن الفسخ موقوف على الرد ، فكيف يحصل به وفيهما نظر . أما الأول : فلان الفسخ يحتاج إلى كاشف ما ولا يعتبر فيه لفظ مخصوص فإذا فرضنا دلالته على إرادة الفسخ كان ذلك كاشفا عن كونه فسخا فعليا . وقد يجاب عنه أيضا : بأن الرد وان لم يدل بنفسه على الفسخ الا أن القرينة الحالية قائمة على إرادة الفسخ ، وعليه فالنزاع يعود لفظيا . وأما الثاني : فلان الاحتمال المزبور أي حصول الفسخ بنفس الرد انما يكون في قبال الاحتمال الأخر ، أي توقف الفسخ على الرد ، فكيف يبنى عليه ، فبناء على هذا الاحتمال لا نسلم توقف الفسخ على الرد ، فالإيراد عليه بذلك مصادرة . الخامس : ما يستفاد من ظاهر « الوسيلة » ، وهو أن يكون الرد شرطا لوجوب الإقالة على المشتري ، بأن يلتزم المشتري على نفسه أن يقيله إذا جاء بالثمن واستقاله . « وأما الثاني » أي الثمرات المترتبة على المعاني المذكورة : أما بين الأول والثاني فهي : أن العقد لازم من حينه إلى زمان الرد وجائز على الثاني ، فالتصرف على الثاني تصرف في زمان الخيار ، ويترتب عليه ما يترتب عليه دون الأول . وأما الثمرة بينهما وبين الثالث والرابع فهي الاحتياج إلى إنشاء الفسخ بعد الرد أو قبله على الأولين دون الأخيرين ، وأما الأخيران فلا ثمرة بينهما عملا الا على القول بعدم دلالته على الفسخ بنفسه واحتياجه إلى القرينة ، إذ حينئذ لا إشكال في الاحتياج إلى إنشاء الفسخ ، قبله أو بعده إذا لم تكن قرينة على الدلالة على الفسخ . الا أنه كما ترى إنكار للمعنى الثالث بينهما . وأما الخامس : فهو في الحقيقة خارج عن موضوع البحث ، وهو الخيار فلا يدخل في موضوع الاحتمالات المتقدمة حتى تذكر الثمرة بينه وبينها .
315
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 315