responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 283


العلامة في « التذكرة » على ما حكي وهو لزوم انقلاب العقد اللازم جائزا ، وهو باطل .
وفيه : أولا - النقض : بخيار الرؤية والتأخير . وثانيا - الحل : بأنه لا مانع من ذلك أصلا بعد دلالة الدليل على لزوم الوفاء بالشرط فإنه مخصص بعموم أصالة اللزوم . فالاستناد اليه مصادرة واضحة ممنوعة .
« المسئلة الثالثة » في عدم الفرق في اشتراط الخيار كيفا من الجهة الثانية ، وهو الاستمرار والتفرق ، فلا فرق بين أن يشترط الخيار في شهر بتمامه وبين أن يشترط في شهر يوم ويوم . لا خلاف الا لصاحب « المسالك » في الثاني حيث قال :
فيه وجهان ، نظرا إلى دعوى التبادر والانصراف اما لما في « الجواهر » من انصراف الوحدة - أي وحدة الخيار - وهو موجب لاعتبار الاستمرار لان التعاقب مستلزم للتعدد . واما لانصراف توالي زمان الخيار واستمراره فيخرج المتفرق لا لاستلزامه التعدد بل لفقد التوالي وان قلنا بأنه في صورة التعاقب أيضا خيار واحد لا متعدد بدعوى أن التصرف انما هو في كيفية هذا الخيار الواحد لا أن الخيار معه متعدد .
وكيف كان فالتبادر المدعى على أحد الوجهين لا بد من ملاحظته بالنسبة إلى دلالته الخاصة كما ورد في اشتراط الخيار برد الثمن مثلا . فيدعى أن المتبادر من دليل خيار الاشتراط هو اشتراطه على وجه التوالي أو الوحدة ، أما بالنسبة إلى قوله صلى اللَّه عليه وآله ( المؤمنون عند شروطهم ) فلا مسرح للتبادر لعدم اختصاصه بخيار الشرط بل هو عام له ولغيره وليس فيه لفظ شرط الخيار حتى يدعى الصرافة إلى التوالي أو الوحدة ، فلا معنى للتبادر بالنسبة كما لا يخفى .
وكيف كان فالمتبع هو تعيين المتعاقدين ، فلا فرق بين الوجهين وفاقا للجل بل الكل والتبادر المدعى ممنوع ومدفوع بعموم ( المؤمنون عند شروطهم ) الشامل للقسمين .

283

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست