responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 573


إسقاط خيار الشرط قبل التفرق عن المجلس ان قلنا بكون مبدأه حين التفرق لا حين العقد .
وجه الأولوية واضح لان سبب خيار الشرط قد حصل هناك بسبب اشتراط الخيار في ضمن العقد ، غاية الأمر لا نقول به قبل التفرق للزوم اللغوية وانتفاء فائدة خيار الشرط في زمان الاجتماع مع ثبوت خيار المجلس ، بخلافه هنا فان سبب هذا الخيار انما يحصل بعد الثلاثة على تقدير تأخير الثمن عنها ، فإذا قلنا بعدم جواز الاسقاط هناك نقول بعدم جوازه هنا بطريق أولى ، لأنه أوضح أفراد إسقاط ما لم يجب حيث أن الحق لم يحصل هنا لا بحسب الوجود ولا بحسب السبب .
وأما وجه السقوط هو أن العقد سبب للخيار ومقتضى له غاية الأمر أنه مشروط بتأخير الثمن عن الثلاثة فيكفي في الإسقاط تحقق وجود مقتضيه . وان أبيت عن ذلك نقول بما مر مرارا في المسائل السابقة أن للبائع حقا فعليا وهو كونه بحيث يحصل له الخيار ويسلط على الفسخ والاسقاط المعبر عنه بأنه ملك أن يملك فهو نحو من الحق وان لم تكن له فعلية الخيار الا أنه في قوة أن يملكه وهذا يوجب لتصحيح الاسقاط وان شئت أوضح من ذلك البيان فراجع .
ومنها : اشتراط سقوطه في متن العقد ، المشهور المعروف جوازه ، لعموم أدلة الشروط ، وهذا حسن بناءا على جواز إسقاطه في الثلاثة ، وأما على القول بعدم جوازه لأنه غير مشروع بناءا على أنه إسقاط ما لم يجب فيشكل ، إذ أدلة الشروط ليست مشرعة لما يشترط بل لا بد كونه مشروعا وجائزا في نفسه حتى يفيد الشرط وأما إذا لم يكن مشروعا فيبطل الشرط حينئذ ، لكونه مخالفا للكتاب والسنة حينئذ فلا مسرح لجريان أدلة الشروط لتقييدها بما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة نعم لو قلنا بقيام الإجماع على صحة هذا الاشتراط يستكشف منه مشروعية الإسقاط

573

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست