responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 314


الأول : في محتملات اشتراط رد الثمن . الثاني : في الثمرات المترتبة عليها . الثالث : في تعيين ما يستفاد منها من الاخبار والنصوص .
« اما الأول » [ في محتملاته ] فمحتملاته كثيرة :
الأول : أن يكون رد الثمن شرطا للخيار على وجه التعليق فلا خيار قبله .
الثاني : أن يكون شرطا للفسخ ، بمعنى أن الخيار ثابت له في كل جزء من المدة المضروبة ، الا أن فعلية الفسخ مشروطة برد الثمن فالرد في الأول شرط للسلطنة على الفسخ وفي الثاني فعلية الفسخ لا لأصل السلطنة عليه .
الثالث : أن يكون الرد شرطا لانفساخ العقد فيرجع إلى شرط النتيجة ، فلا غرو فيه إذا لم تتوقف النتيجة على سبب خاص كما في المقام ، وعليه فلا حاجة إلى إرجاعه إلى اشتراط اتحاد سبب الانفساخ ، كما في كتاب شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من كون مرجعه إلى اشتراط اتحاد سبب الانفساخ وهو الرد مضافا إلى عدم صحته في نفسه لكونه موقوفا على تأثير السبب المزبور بدون الشرط وهو ممنوع . فتأمل .
الرابع : أن يكون رد الثمن فسخا فعليا بأن يراد به تمليك الثمن ليتملك المبيع .
والفرق بينه وبين الثاني بعد اشتراكهما في ثبوت الخيار قبل الرد وهو الاحتياج إلى إنشاء الفسخ على ذلك الوجه بخلاف هذا الوجه .
واستظهره السيد « ره » في « الرياض » من الأخبار الواردة في الباب . وليس ببعيد على ما سنشير إليه إن شاء اللَّه .
وأورد عليه بوجهين :
الأول : ما في « الجواهر » وغيره من عدم دلالته على الفسخ الفعلي ، غاية الأمر دلالته على إرادته له بعد ذلك .

314

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست