نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 314
الأول : في محتملات اشتراط رد الثمن . الثاني : في الثمرات المترتبة عليها . الثالث : في تعيين ما يستفاد منها من الاخبار والنصوص . « اما الأول » [ في محتملاته ] فمحتملاته كثيرة : الأول : أن يكون رد الثمن شرطا للخيار على وجه التعليق فلا خيار قبله . الثاني : أن يكون شرطا للفسخ ، بمعنى أن الخيار ثابت له في كل جزء من المدة المضروبة ، الا أن فعلية الفسخ مشروطة برد الثمن فالرد في الأول شرط للسلطنة على الفسخ وفي الثاني فعلية الفسخ لا لأصل السلطنة عليه . الثالث : أن يكون الرد شرطا لانفساخ العقد فيرجع إلى شرط النتيجة ، فلا غرو فيه إذا لم تتوقف النتيجة على سبب خاص كما في المقام ، وعليه فلا حاجة إلى إرجاعه إلى اشتراط اتحاد سبب الانفساخ ، كما في كتاب شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من كون مرجعه إلى اشتراط اتحاد سبب الانفساخ وهو الرد مضافا إلى عدم صحته في نفسه لكونه موقوفا على تأثير السبب المزبور بدون الشرط وهو ممنوع . فتأمل . الرابع : أن يكون رد الثمن فسخا فعليا بأن يراد به تمليك الثمن ليتملك المبيع . والفرق بينه وبين الثاني بعد اشتراكهما في ثبوت الخيار قبل الرد وهو الاحتياج إلى إنشاء الفسخ على ذلك الوجه بخلاف هذا الوجه . واستظهره السيد « ره » في « الرياض » من الأخبار الواردة في الباب . وليس ببعيد على ما سنشير إليه إن شاء اللَّه . وأورد عليه بوجهين : الأول : ما في « الجواهر » وغيره من عدم دلالته على الفسخ الفعلي ، غاية الأمر دلالته على إرادته له بعد ذلك .
314
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 314