responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 83


( مسألة ) عدم ثبوت الخيار في غير البيع لا إشكال في عدم ثبوت الخيار في غير البيع من العقود والمعاملات ، بالنص والإجماع ، إذ موضوع ذلك الخيار انما هو البيع كما في قوله « البيعان بالخيار » وليس لنا نص آخر يدل على التعميم ، وأن المحكي عن « التذكرة » وتعليق « الإرشاد » و ( الغنية ) الإجماع عليه ، حتى أن الشيخ صرح بذلك في عدة مواضع من كتابه « المبسوط » .
وانما الكلام هنا في تصور المعنى المراد من الخيار الذي ذكره الشيخ في « المبسوط » في جملة من العقود الجائزة ، حيث ذكر في أول كتاب البيع من « المبسوط » الخيارات الثلاثة : خيار المجلس والشرط والحيوان ، ثم شرع بذكر العقود التي تدخلها تلك الخيارات والتي لا يدخلها ، ثم قال بعد ذكر جملة منها :
وأما الوكالة والوديعة والعارية والقراض والجعالة ، فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانع . انتهى ومراده من الخيارين : المجلس والشرط ، فيقع الإشكال في أنه كيف ثبت الخيار في تلك العقود مع أنها محكومة في كل آن بجواز الفسخ ؟ وجه الإشكال أمرين :
أحدهما : ما ذكره شيخنا الأستاذ « دام ظله العالي » من عدم تعقل نفس الخيار في أمثال تلك العقود للزوم تحصيل الحاصل ، إذ الخيار عبارة عن السلطة على الفسخ ، والمفروض أن السلطنة على الفسخ في تلك العقود حاصل في كل آن وزمان فلا يتعقل مجيء السلطنة على الفسخ فوق السلطنة على الفسخ ولا ينتقض ذلك بالأحكام التكليفية كبعض الموارد التي ثبت الوجوب من جهة على الشيء

83

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست