responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 214


والحاصل : أن جهة الاشكال ان كان من جهة كونه ميتة ، فيه : أن المفروض حياته فعلا ، فلا تشمله الأخبار الناهية ، وان كان من جهة أنه في عرضة الموت فبعد موته يصير ميتة لا ينتفع منه ، فيه : أنه ليس بميتة ، ومع كونه في شرف الموت لا يعد مما لا ينتفع به لامكان الانتفاع من شعره وصوفه ، بل بيعه من جهة هذه لا اشكال فيه ، بخلاف الميتة ، فإنها لا يجوز بيعها ولو أمكن الانتفاع من شعرها وصوفها ، وان كان الغرض من بيعها ليس الانتفاع من الجهة المحللة كما قرر في محله .
ولا يخفي أن هذا الاشكال لا يجري في المثالين المذكورين ، بل انما يجري في غيرهما كالصيد المشرف على الموت بإصابة الرصاص أو الحجارة مثلا ، أو بجرح الكلب المعلم من دون حصول الشرائط ، أو بجرح غيره .
وأما المقام الثاني : أعني الإشكال من جهة ثبوت الخيار :
فقد يذكر له وجهان :
أحدهما : ما يستفاد من كتاب شيخنا العلامة « قده » من انصراف أخبار الباب في الحيوان الذي كان له حياة مستقرة .
والجواب عنه واضح بمنع الانصراف لصدق الحيوان على ما تستقر فيه الحياة أيضا ، فلا فرق في تحقق موضوعه بينه وبين غيره .
وثانيهما : ما ذكره بعض المشايخ من أن المبيع إذا كان مما لا تستقر فيه الحياة يكون في شرف الموت والتلف ، فإذا مات ينتفي موضوع الخيار فينتفي الخيار بانتفاء موضوعه فلا وجه لثبوت الخيار حينئذ . ثم أجاب عن ذلك بإمكان الخيار قبل الموت ولو بساعة ، فانتفاء الخيار بانتفاء موضوعه في زمان مع إمكانه في زمان آخر لا يوجب رفع اليد عن ثبوت الخيار بالكلية ، فتشمله أدلة الخيار حيثما يكون المحل قابلًا ولو تعذر بعد .
والحاصل : أن أدلة الخيار لا قصور فيها فحيثما أمكن يثبت ، وتعذره في

214

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست