نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 214
والحاصل : أن جهة الاشكال ان كان من جهة كونه ميتة ، فيه : أن المفروض حياته فعلا ، فلا تشمله الأخبار الناهية ، وان كان من جهة أنه في عرضة الموت فبعد موته يصير ميتة لا ينتفع منه ، فيه : أنه ليس بميتة ، ومع كونه في شرف الموت لا يعد مما لا ينتفع به لامكان الانتفاع من شعره وصوفه ، بل بيعه من جهة هذه لا اشكال فيه ، بخلاف الميتة ، فإنها لا يجوز بيعها ولو أمكن الانتفاع من شعرها وصوفها ، وان كان الغرض من بيعها ليس الانتفاع من الجهة المحللة كما قرر في محله . ولا يخفي أن هذا الاشكال لا يجري في المثالين المذكورين ، بل انما يجري في غيرهما كالصيد المشرف على الموت بإصابة الرصاص أو الحجارة مثلا ، أو بجرح الكلب المعلم من دون حصول الشرائط ، أو بجرح غيره . وأما المقام الثاني : أعني الإشكال من جهة ثبوت الخيار : فقد يذكر له وجهان : أحدهما : ما يستفاد من كتاب شيخنا العلامة « قده » من انصراف أخبار الباب في الحيوان الذي كان له حياة مستقرة . والجواب عنه واضح بمنع الانصراف لصدق الحيوان على ما تستقر فيه الحياة أيضا ، فلا فرق في تحقق موضوعه بينه وبين غيره . وثانيهما : ما ذكره بعض المشايخ من أن المبيع إذا كان مما لا تستقر فيه الحياة يكون في شرف الموت والتلف ، فإذا مات ينتفي موضوع الخيار فينتفي الخيار بانتفاء موضوعه فلا وجه لثبوت الخيار حينئذ . ثم أجاب عن ذلك بإمكان الخيار قبل الموت ولو بساعة ، فانتفاء الخيار بانتفاء موضوعه في زمان مع إمكانه في زمان آخر لا يوجب رفع اليد عن ثبوت الخيار بالكلية ، فتشمله أدلة الخيار حيثما يكون المحل قابلًا ولو تعذر بعد . والحاصل : أن أدلة الخيار لا قصور فيها فحيثما أمكن يثبت ، وتعذره في
214
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 214