نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 571
إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)
من حملها على خيار الشرط أو على الندب أو على بيان منتهى الصبر ، مضافا إلى انتفاء شرط خيار التأخير وهو عدم اقباض المبيع ، حيث أن الظاهر أن المشتري أخذ الجارية فقال : أجيئك بالثمن ، للغلبة على محافظة الفروج وعدم اطمئنانه على مملوكته عند غيره . مسألة : هل المبدأ في ثلاثة أيام التي نطقت الاخبار باللزوم فيها ، حين التفرق أو حين العقد ؟ وجهان مبنيان على ظهور النص في أحد منهما ، فكل يدعي ظهوره فيما ادعاه ، فنسب إلى ظاهر الشيخين والسيدين والقاضي والديلمي و « المختلف » و « السرائر » أن مبدأها حين التفرق ، لوجهين : أحدهما : أن المتبادر من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : ( ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام ) مجيئه من وقت المفارقة ، إذ لا يعقل المجيء حال الاجتماع ، إلا إذا أريد به مجرد دفع الثمن ، وهو خلاف الظاهر . وثانيهما : ان النص والفتوى ظاهر في لزوم البيع في تمام ثلاثة أيام ، فلو كانت من حين العقد لاشتملت على خيار المجلس ، فيبقى اللزوم في بعض تلك الثلاثة بل في جميعها إذا امتد المجلس إلى ثلاثة أيام . وأورد عليه : أولا : بعد ندرة طول المجلس إلى ثلاثة أيام ان إرادة اللزوم في الثلاثة غير قادح ، لعدم قدح زمان خيار المجلس لقلته غالبا فيتسامح فيه ولا ضير في نسبة اللزوم إلى الثلاثة . فيه : ان التحديدات الشرعية بأسرها مبنية على التحقيق والتدقيق فلا وجه لتطرق احتمال التسامح فيها ، كما هو معلوم من ملاحظة مواردها كالكر والمقادير والأزمنة . وثانيا : بأن المراد من اللزوم من حيث التأخير لا من كل وجه ، وأما القول بكون مبدأه حين العقد فهو قول الأكثر ظاهرا وان كان أكثرهم ليسوا بمصر حين
571
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 571