responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 595


رابعها : شرط سقوطه في متن العقد ، اعلم أن الكلام في الخيار المسبب عن الرؤية ، وهذا يجتمع مع الخيارات الثلاثة من خيار تخلف الوصف وخيار تخلف الشرط وخيار الرؤية ، أي تخلف الرؤية السابقة بتغير المبيع بغير ما رآه سابقا ، وحيث كان الجميع مشتركا في حصول الخيار عند رؤية المشتري على خلاف ما وصفه في ضمن العقد في الأول وعلى خلاف ما اشترط وعلى خلاف ما رآه سابقا ، وكان غالب أحكامها على السواء ، لهذا لم نفصل فيما أوردناه من الأحكام المذكورة . وأما هنا فحيث يختلف الحال والمقال ، لهذا نقول :
يقع الكلام في كل واحد منها ، أما شرط سقوطه في خيار تخلف الوصف ، ففي صحة العقد والشرط معا ، أو بطلان العقد رأسا ، أو صحة العقد دون الشرط ؟
وجوه بل أقوال ، وجه الأخير : أن هذا الشرط لكونه إسقاطا لما لم يجب فاسد وأن فساد مثل هذا لا يفضي إلى فساد المشروط . نعم لو قلنا بفساده من جهة الغرر والجهالة كان اللازم إفضاء فساده إلى فساد المشروط به بل من أجل أن فساده ليس في المقام إلا لأجل أنه إسقاط لما لم يجب فيصح العقد دون الشرط ، ولا يجري في جوابه ما مر مرارا في المسائل السابقة من كفاية وجود السبب ، لأن المفروض شرط سقوطه في ضمن العقد ، فالسبب لم يوجد حتى يقال بكفايته في صحة الإسقاط ، فكما أن فعلية الخيار لم يتحقق كذلك سببه ، أعني مجرد العقد دون الشرط المتعقب بالخيار عند التخلف لم يتحقق لمكان الشرط .
ولكن لا يخفى ضعف هذا لأوله إلى شبهة الشافعي من عدم جواز شرط سقوط الخيار في ضمن العقد لكونه إسقاطا لما لم يجب ، وهذه الشبهة والاشكال سار في جميع الخيارات ، ولا اختصاص له بالمقام ، وقد ذكرنا أن الأصحاب أجمع على خلافه وعلى جواز اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ، وأجابوا عن هذه الشبهة بأن مرجع شرط سقوط الخيار إلى دفع المقتضي لا رفع مانع من موانع اللزوم .

595

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست