responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 668


بالتصرف على إطلاقه ممنوع - كما لا يخفى على من راجعه - وكذلك قوله - كما صرح به - ركيك لو قرئ على صيغة المجهول وعدم سبق المرجع في المقام لو قرئ على صيغة المعلوم .
وسادسها : حدوث العيب مطلقا - سواء كان منقصا أم لا - في المعيب المذكور - أي في المعيب الذي لم تنقص قيمته كالخصي - والاشكال هنا أقوى من سابقه للزوم الضرر على تقديري الرد والبقاء لان الصبر على المعيب ضرر على المشتري ، والرد إضرار وضرر على البائع ، بواسطة تحمله للعيب الحادث ولو مع تدارك المشتري قيمة النقص الحادث .
ولكن الأقوى هو ثبوت الرد بعد تدارك المشتري الضرر المالي بدفع المعيب مع قيمة النقص الحادث لان المرجع بعد تعارض الضررين هو استصحاب الرد الثابت قبل حدوث العيب بعد انصراف النص الدال على اشتراط الرد بقيام العين ومانعية حدوث العيب على مورد إمكان تدارك ضرر الصبر على المعيب بالأرش ، وفاقا لمشايخنا العظام وخلافا لصاحب « المسالك » حيث قال فيما لو كان المعيب مما لا تنقص قيمته كالخصي : ولو حصل مانع عن الرد كحدوث عيب وتصرف سقط الأمران أي الأرش والرد ، ثم قال : ويشكل حينئذ الصبر على المعيب والرد فإنهما إضرار ويمكن ترجيح البقاء اعتبارا بالمالية وهي باقية .
وحاصله : أن الرد ضرر على البائع لصبره على العيب الحادث ، والبقاء أيضا ضرر على المشتري لصبره على العيب القديم فيتعارضان ويرجح البقاء للزوم الضرر المالي الأخر على البائع على تقدير رد المشتري بواسطة العيب الحادث الذي تنقص قيمته وهو ضرر زائد على الضررين المتعارضين .
وقد يستدل على مختاره أيضا تارة بإطلاق الأدلة الدالة على مانعية حدوث العيب . وأخرى بظهور الإجماع ، والكل ضعيف ، أما الإجماع فلمنع ثبوته مضافا

668

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست