responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 484


في الصورتين وعدم حصول الشركة وفاقا لشيخنا « قده » في « الجواهر » خلافا لشيخنا « قده » في « المكاسب » والشهيد في « المسالك » و « الروضة » ، وغيرهما من مشايخنا .
ولعل نظرهم في ثبوت الشركة أن عمله محترم ، فلو أخذ المغبون العين بلا حصول الشركة بنسبة الزيادة لزم الضرر على الغابن وهو منفي . فيدل نفي الضرر على الشركة لئلا يلزم الضرر على الغابن .
فيه : ما لا يخفى كما عرفت من أن العمل الواقع في ملكه لا يستحق به شيئا .
وأما لو كانت الزيادة عينا محضا كالغرس والزرع وأمثال ذلك مما تغيرت العين المنتقلة إلى الغابن بالزيادات العينية ، ففيه وجوه بل أقوال تبلغ إلى ستة :
أحدها - ما عن « الروضة » بعد فسخ المغبون وأخذه المبيع تخيير بين قلع الغرس وبين إبقائه على أرضه وأخذ أجرته من الغابن .
وثانيها - ما حكي عن الفاضل في « حاشية اللمعة » : أن الخيار للغابن ، فان اختار القلع فله مع طم الحفرة عليه ، وان اختار الإبقاء لزم على المغبون القبول مع الأجرة .
وثالثها - تسلط المغبون على القلع من غير أرش ومن دون تسلطه على الإبقاء ، على ما اختاره العلامة « قده » في « المختلف » في الشفعة .
ورابعها - تسلطه على القلع مع الأرش ، كما اختاره في « المسالك » وقيل به في الشفعة وحكى الإجماع به في العارية .
وخامسها - عدم تسلط المغبون على القلع مطلقا على ما حكي عن المشهور فيما إذا رجع البائع الأرض المغروسة بعد تفليس المشتري .
نعم له أخذ الأجرة على الأرض .
وسادسها - ما اختاره شيخنا العلامة الأنصاري « قده » ولعله المختار المحقق

484

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست