responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 208


( أن مفارقة الدنيا أولى ) : يسقط خيار الميت . وهذا ظاهر في اختصاص السقوط في حقه ، حيث سكت عن سقوطه في حق الأخر الحي ، وقال في هذا المقام :
يسقط خيار الباقي فيسقط خيار المكره أيضا .
وجه المنافاة : لو كان سقوط أحد الخيارين مستلزما لسقوط حق الأخر أيضا كما قال هنا ، فلازمه أيضا سقوط الخيار من الأخر الحي في مسألة ما لو مات أحدهما مع أنه « قده » سكت عن ذلك وجوابه واضح ، لأنه « قده » في المسألة السابقة ليس في مقام بيان ذلك بل في مقام أن الافتراق يحصل بمجرد الموت فيسقط عن الميت وأما سقوطه عن الأخر : فأوكل حاله على القواعد ، حيث أن الافتراق لو حصل بمجرد الموت لا بد من سقوط الخيار عن الطرفين لحصول الغاية وهذا واضح .
( مسألة ) في أن التصرف هل هو مسقط لذلك الخيار ، كما أنه مسقط في خيار الحيوان وغيره أم لا ؟
فيه خلاف وأقوال ثلاثة :
أحدها : السقوط ، ونسب ذلك إلى قاطبة المتأخرين .
وثانيها : عدم كونه مسقطا ، وهو المنسوب إلى جماعة من المتقدمين ، ويظهر من اقتصار المحقق في « الشرائع » وغيره كما في « الفقيه » والمحكى عن « المبسوط » وأبي سعيد وغيرهم ممن اقتصروا في المسقطات لخيار المجلس بغير التصرف ، مع أنهم في مقام بيان المسقطات ، فاقتصارهم يكشف عن عدم كون التصرف مسقطا .
وثالثها : التفصيل بين البائع والمشتري ، وهو الظاهر ممن اعترف بسقوط

208

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست