نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 208
( أن مفارقة الدنيا أولى ) : يسقط خيار الميت . وهذا ظاهر في اختصاص السقوط في حقه ، حيث سكت عن سقوطه في حق الأخر الحي ، وقال في هذا المقام : يسقط خيار الباقي فيسقط خيار المكره أيضا . وجه المنافاة : لو كان سقوط أحد الخيارين مستلزما لسقوط حق الأخر أيضا كما قال هنا ، فلازمه أيضا سقوط الخيار من الأخر الحي في مسألة ما لو مات أحدهما مع أنه « قده » سكت عن ذلك وجوابه واضح ، لأنه « قده » في المسألة السابقة ليس في مقام بيان ذلك بل في مقام أن الافتراق يحصل بمجرد الموت فيسقط عن الميت وأما سقوطه عن الأخر : فأوكل حاله على القواعد ، حيث أن الافتراق لو حصل بمجرد الموت لا بد من سقوط الخيار عن الطرفين لحصول الغاية وهذا واضح . ( مسألة ) في أن التصرف هل هو مسقط لذلك الخيار ، كما أنه مسقط في خيار الحيوان وغيره أم لا ؟ فيه خلاف وأقوال ثلاثة : أحدها : السقوط ، ونسب ذلك إلى قاطبة المتأخرين . وثانيها : عدم كونه مسقطا ، وهو المنسوب إلى جماعة من المتقدمين ، ويظهر من اقتصار المحقق في « الشرائع » وغيره كما في « الفقيه » والمحكى عن « المبسوط » وأبي سعيد وغيرهم ممن اقتصروا في المسقطات لخيار المجلس بغير التصرف ، مع أنهم في مقام بيان المسقطات ، فاقتصارهم يكشف عن عدم كون التصرف مسقطا . وثالثها : التفصيل بين البائع والمشتري ، وهو الظاهر ممن اعترف بسقوط
208
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 208