responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 506


بالآخر ولا يمكن تمييز أحد المالين عن الأخر ، بحيث إذا أشير بالإشارة الحسية إلى أحدهما ، كانت تلك الإشارة هي عين الإشارة الحسية إلى الأخر واقعا وظاهرا ، كامتزاج أحد المالين بالآخر ، فلا يتصور هاهنا الحكم بما عدا الشركة .
ولا مسرح للشارع أن يحكم بخلاف ما حكم به العقل ، نعم إذا أمكن تمييز أحد المالين عن الأخر بحسب الواقع وان لم يمكن ذلك في مرحلة الظاهر كالتصاق أحد المالين بالآخر كما في الصبغ ونحوه أمكن للشارع أن يحكم بخلاف الشركة أو الشركة البدلية أو العينية ، كما أنه هو الثابت في المثال المزبور ، الا أن الأقوى عندنا وفاقا لصاحب « الجواهر » هو الأول من أن الحكم بكون المزج سببا عقليا ان لوحظ بالنسبة إلى عدم تمييز أحد المالين عن الأخر ، فهو مستقيم ، الا أنه خارج عن حقيقة الشركة ، لأنها عبارة عن نقصان سلطنة أحدهما في ماله من جهة مزاحمته بمال الأخر وان لوحظ بالنسبة إلى المعنى المذكور .
فهو غير صحيح جدا لما عرفت من أن الحكم بحصول النقصان في السلطنة انما جاء من حكم الشارع .
وعليه فلا بد من إناطته بالدليل الشرعي ، حيث أن المفروض بل المعلوم منه هو الدليل اللبي وهو الإجماع ، فلا بد من الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو ما كان المزج اختياريا .
« الرابعة » أنه على القول بكون المزج سببا شرعيا - على ما اخترنا ، وفاقا لصاحب « الجواهر » بعد التنزل منه في المقام - فهل تفيد الشركة الواقعية مطلقا ، أو الظاهرية مطلقا ، أو يفصل بين ما كان اختياريا وبين ما كان اتفاقيا ؟ وجوه واحتمالات ، والذي يستفاد من « الجواهر » في كتاب الغصب أولا بعد التنزل عن إنكاره السببية وقبوله لها : هو الفرق بين الأمرين ، وهو التفصيل المذكور ، الا أن الأقوى - وفاقا للأصحاب - هو الأول وبطلان الشركة الظاهرية في المقام .

506

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست