responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 524


لا محالة ولا مدفع له الا بأن يقال : أن الأرش من قبيل الغرامة ، والغرامات لا يدخلها الربا لاختصاصها بالمعاوضات ، والغرامة ليست منها ، فوجه كونه غرامة ما عرفت من وجوب ردّ العين كما هي على الغابن فحيث اختلط الجيد برديه فقد فاتت عن المغبون صفة الجودة ، فيجب تداركها وبذل تفاوت الجودة والرداءة تداركا وتحصيلا لرد العين كما هي .
« المسألة الثالثة » المزج بالأجود والاحتمالات المتصورة فيه - كما ذكر سابقا وكذلك الأقوال فيه في باب الغصب - : أربعة ، ففي المقام بعد بطلان كون المزج إتلافا قول بالشركة في القيمة كما في « الجواهر » . وقول بالشركة في العين من دون الأرش لانتفاء موضوعه لعدم وجوب الغرامة على المغبون ، لأنه ليس مكلفا برد العين بل المكلف هو الغابن ، وأما كون الشركة في العين بحسب المقدار أو المالية مبني على أن الأوصاف المالية تلاحظ أموالا بالاستقلال .
فلازمه ملاحظة النسبة بينهما بحسب المالية أم لا ؟ فلازمه بحسب المقدار إذ لم يحصل بالمزج الا اختلاف صفة من أوصاف مال المغبون تبدّل ردائته بالجودة ، وهو عائدة حصل له في ماله ولو كان بسبب فعل الغابن ، وليس عليه شيء في ذلك .
وقد عرفت أن الأقوى عدم كون الصفات والهيئات من الأموال ، فالمختار هو الثاني ، أعني الشركة بحسب المقدار ، لا الأول ، أعني الشركة بحسب المالية فالفرق بين المزج بالاردئ والأجود بعد اشتراكهما في أن الشركة في كليهما بحسب المقدار هو وجوب الأرش على الغابن في الأول ، وعدم وجوبه على المغبون في الثاني .
ومن ذلك كله يظهر لك حكم فرع آخر ، وهو لو اختلط مالان من الشخصين - كمنين من الحنطة كان من منهما لواحد والأخر لآخر ، وكان أحدهما أجود وقيمته

524

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست