responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 631

إسم الكتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) ( عدد الصفحات : 680)


الصورة الثانية : - وهي صورة تعدد المشتري - كما قال في « الشرائع » وكذا - أي في عدم جواز الاختلاف - لو اشترى اثنان شيئا . وزاد في « الجواهر » :
متحدا أو متعددا على جهة الشركة فيهما بثمن كذلك . وظاهره وصريح شرحه أن موضوع المسألة هو الأعم ، سواء كان المبيع واحدا أو متعددا ، فإن جهة البحث انما هو جهة تعدد المشتريين كما هو ظاهر القواعد أيضا ، حيث قال بعد المسألة الأولى أعني ولو ابتاع شيئين وليس للمشتريين صفقة الاختلاف فيطلب أحدهما الأرش والأخر الرد .
ولكن ظاهر شيخنا العلامة الأنصاري « قده » من تقييد المثال بقوله : ( بأن اشتريا شيئا واحدا بالوحدة من دون انضمام التعدد ) هو ما كان المبيع شيئا واحدا في مورد النزاع . ولكن الحق هو الأعم ، لأن جهة البحث مسوقة إلى أن تعدد المشتري هل يوجب الاختلاف في الصفقة أم لا ؟
وهذا لا فرق بين كون المبيع شيئا واحدا أو متعددا . ثم إنه قد يقال بابتناء المسألة في جواز الاختلاف إلى وحدة العقد وتعدده ، بمعنى أنه من جهة تعدد المشتري هل يتعدد العقد أيضا حتى يجوز الاختلاف أم لا ، حتى لا يجوز ؟ ، ولكن الأولى ابتناؤها على شيء آخر وان قلنا بعدم إرجاع التعدد في المشتري إلى التعدد في العقد حتى تجيء الأقوال والاختلاف مع القول بوحدة العقد أيضا ، وهو أن العقد الواحد هل يقبل التبعض في الفسخ كما أنه يقبل التبعض في الثبوت أم لا ؟
وظاهر أكثر المحققين في بعض المسائل السابقة أن العقد الواحد أمر بسيط وحداني لا يقبل التبعض في الحل والفسخ فان النقل والانتقال في العوضين انما حصل بسبب إنشاء واحد ، وهو أمر بسيط لا يتعقل حله بأن يتبعض ذلك الإنشاء بفسخ في بعض المبيع ويبقى في بعضه الأخر ، ولا يلزم ذلك التبعض في جانب

631

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست