نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 126
بأن قلنا بمعارضته مع دليل الخيار يصير أصالة اللزوم مرجعا في المقام لأنه الأصل المؤسس في باب البيع . وأما الصورة الثانية : أعني ما كان اشتراط الهبة والوكالة وأمثالها ، فمقتضى الشرط لزومها ومقتضى الأدلة الدالة على أحكامها ، أعني كل هبة جائز والوكالة بجواز العزل للموكل جوازها فيتعارضان ، ولولا الترجيح لأدلة الشرط يرجع إلى الأصل وهو أصالة اللزوم في باب العقود ، الا أن المعلوم المنساق من كلماتهم هو تقديم دليل الشرط وثبوت الأحكام لهذه الأسباب انما هو على سبيل المهملة كما ذكرنا شطرا من ذلك ، وأن ذلك هو الأصل أيضا عند الشك ، حسب ما ذكرنا وفاقا لشيخنا العلامة « قده » . ونزيد هنا : أن المصرّح به في أمثال البحث هو اشتراط الوكالة في عقد الرهن ، ويستظهر من ذلك مذاقهم في أشباهها من الهبة وغيرها ، حيث أن المشهور بينهم نقلا وتحصيلا ، بل عن « السرائر » نسبة الخلاف إلى أهل الخلاف لزوم الوكالة وعدم جواز العزل بعد الشرط . والوجوه المذكورة لجوازها مدخولة : أحدها : أنها من العقود الجائزة التي من شأنها تسلط كل منهما على الفسخ واشتراطها لا يقتضي لزومها والا لم تبطل بالموت . وثانيها : عدم لزوم الشرط وان كان في عقد لازم ، وانما أقصاه التسليط على الفسخ . وثالثها : وان كان مختصا في باب الرهن ، ان الرهن جائز من طرف المرتهن وان كان لازما من طرف الراهن ، الا أن ترجيح إحداهما على الأخر ترجيح بلا مرجح . فأورد على كلها في « الجواهر » ، أما عن الأول : أن الوكالة وان كانت من العقود الجائزة بالذات لكن لا بأس بلزومها من جهة العارض كالشرط ونحوه . وهذا إشارة إلى ما ذكرنا من أن أدلة أحكام الوكالة مهملة ، فيكون محكوما لأدلة الشرط .
126
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي جلد : 1 صفحه : 126