responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 530


وان فسخ غرم له أيضا قيمته يوم التلف وغرم الغابن للمغبون قيمته يوم الفسخ على أقوى الوجوه المذكورة ، وان أبرأه الغابن من البدل ثم ظهر الغبن ففسخ المغبون ، أخذ قيمته من الغابن ولا يرجع عليه ببدل ما أتلفه ، لان إبرائه له بمنزلة قبضه لبدل التالف ، فليس عليه شيء آخر سوى رد العوض . ثم إن تلف البعض كتلف الكل ، فيجب فيه الغرامة قيمة يوم التلف أو الفسخ أو المطالب على الخلاف .
هذا كله في تلف ما عند الغابن ، ولو تلف ما عند المغبون ، فتجري فيه الأقسام الأربعة المتقدمة ، ويظهر حكم الجميع بالمقايسة ، بأن لو تلف بآفة سماوية أو أتلفه المغبون قبل ظهور الغبن ففسخ بعده ، غرم للغابن قيمته يوم التلف أو الفسخ أو المطالبة على ما مر .
وان أتلفه الأجنبي فطرأ الفسخ ، غرم للمغبون قيمة يوم التلف وغرم هو للغابن قيمة يوم الفسخ ، على أقوى الوجوه ، وفي رجوع الغابن إلى الأجنبي أو اليه أو التخيير - حسبما مرّ - وجوه .
وأن أتلفه الغابن غرم للمغبون يوم التلف وهو يغرم للغابن اما يوم التلف أو يوم الفسخ أو المطالبة على الوجوه ، وان أبرأه المغبون قبل الفسخ ثم ظهر الغبن ففسخ وجب عليه رد القيمة على الغابن لمنزلة أبرئه منزلة ما في يده وقبضه ، هذا تمام الكلام في التلف .
مسألة : هل يختص خيار الغبن بالبيع أو يعم غيره هل يختص خيار الغبن بالبيع أو يعم كل معاوضة مالية حتى الصلح ، أو يعمها وشبه المعاوضة كالنكاح ، أو يعم لما عداها وما عدا الصلح من سائر المعاوضات كالإجارة ؟ وجوه ، والمحكي عن جماعة التصريح بالعموم كالفخر وصاحب

530

نام کتاب : فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) نویسنده : السيد كاظم الخلخالي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست